responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111

الروايات حكمه، و لعلّ ذكر الغسل لأجل كون الخوف غالباً فيه.

و هنا طائفة أُخرى من الروايات، و هي ما وردت في مورد خوف العطش،

كموثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر، فيخاف قلّته، قال: «يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [1].

و ما

عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أ يغتسل به، أو يتيمّم؟ فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء» [2].

و خوف القلّة و العطش أعمّ من خوف الهلاك على‌ نفس محترمة و غيره، و لا يكون الخوف من الهلاك في تلك الأسفار و تلك الأمكنة في تلك الأعصار بعيداً قليلًا، فحينئذٍ تدلّ الروايتان على‌ تعيّن التيمّم و وجوب استبقاء الماء.

و أمّا

صحيحة عبد اللَّه بن سِنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إن خاف عطشاً فلا يُهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» [3]،

و

رواية ابن أبي يعفور، عنه (عليه السّلام) فيما إذا كان الماء بقدر شربه قال: «يتيمّم أفضل؛ أ لا ترى إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!» [4]

فلا يراد بأفعل التفضيل إثبات الجواز


[1] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

[2] تهذيب الأحكام 1: 406/ 1275، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 2.

[3] الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

[4] الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست