responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108

الباب أو لا؟ لا يبعد ذلك من مجموع الروايات:

فإنّ طائفة منها وردت فيما كان الغسل ضرريّاً،

كصحيحة محمّد بن سكين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: «قتلوه، ألا سألوا، ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» [1].

و قريب منها مرسلة ابن أبي عمير [2]

و رواية الجعفري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ذُكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة على‌ جرح كان به، فأُمر بالغُسل، فاغتسل فكُزّ فمات، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): قتلوه قتلهم اللَّه، إنّما كان دواء العيّ السؤال» [3].

و إطلاق هذه الروايات يقتضي شمولها لما إذا خاف على‌ نفسه التلف أو لا. بل لا يبعد خروج خوف التلف منها، فإنّ أحداً من العقلاء لا يرتكب الاغتسال أو الأمر به عند خوف تلف النفس، فيكون خوفه مفروض العدم، فتدلّ الروايات باشتمالها على اللوم الشديد، و الدعاء على الآمر بالغسل، و أنّه إذا سألوا لكان الجواب تعيّن التيمّم على‌ كون السقوط عزيمة لا رخصة، و إلّا لما توجّه التقصير إليهم بعد كونه رخصة و الغسل جائزاً.

و قوله: «قتلوه» لا يدلّ على‌ أنّهم تعمّدوا في قتله، أو كان في مَعرض الموت، بل تصحّ النسبة بوجه؛ لأجل انتهاء أمر الآمر إلى‌ موته و لو لم يكن‌


[1] الكافي 3: 68/ 5، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1.

[2] الكافي 1: 40/ 1، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 3.

[3] الكافي 3: 68/ 4، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست