responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341

بصفات الحيض أو غيرها. و إطلاق أدلّة الصفات و إن اقتضى التفصيل، لكن قوّة ظهور صحيحة محمّد بن مسلم في عدم الافتراق بين الحامل و غيرها فيما إذا رأت في أيّام الحيض، المؤيّدة بما دلّت على‌ أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض‌ [1]، و ما دلّت على‌ تقديم العادة على الأوصاف‌ [2] و قوّة الظنّ الحاصل من العادات، توجب تقديمَ تلك الأخبار على‌ أخبار الأوصاف، و حملَ أخبارها على‌ غير ذات العادة و الرؤية في غير العادة.

فتحصّل من جميع ما ذكر بعد ردِّ المطلقات إلى المقيّدات و تقديمِ ما حقّه التقديم: أنّ الحبلى‌ إذا رأت في أيّام عادتها تتحيّض مطلقاً، و إذا رأت في غيرها- إمّا لأجل عدم كونها ذات عادة، أو لأجل رؤيتها في غيرها يجب عليها التحيّض مع اتصاف الدم بصفة الحيض؛ من الحمرة، أو الكثرة التي تلازم الدفع، أو غيرها من الأوصاف، و إذا رأت بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة، و تعمل عملها.

قوّة العمل بصحيحة الصحّاف‌

بقي الكلام‌

في صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أُمّ ولد لي ترى الدم و هي حامل، كيف تصنع بالصلاة؟

قال: فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه، فإنّ ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضّأ و تحتشي بالكُرسُف و تصلّي. و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك‌


[1] راجع وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست