و هو لا يخلو من قوّة؛ لصحّة سندها، و وضوح دلالتها، و حكومتها على أدلّة الصفات الواردة في الحبلى؛ فإنّ مدلول أدلّة الصفات أنّ الحبلى إذا رأت دماً كثيراً أو دماً أحمر كثيراً أو دماً عبيطاً فلا تصلّي [5]، فهي تدلّ على ثبوت الحكم، و الصحيحة تدلّ على نفي الموضوع بقوله
فإنّ ذلك ليس من الرحم، و لا من الطمث
و هذا لسان الحكومة، و يقدّم عرفاً على ما كان لسانه ثبوت الحكم.
نعم، بين الصحيحة و أدلّة الأوصاف من غير الباب كصحيحة معاوية بن عمّار و حفص بن البَخْتَري و ما يحذو حذوهما [6] معارضة العموم من وجه.
[1] الكافي 3: 95/ 1، تهذيب الأحكام 1: 168/ 482، وسائل الشيعة 2: 330، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 3.
[2] النهاية: 25، تهذيب الأحكام 1: 388/ ذيل الحديث 1196.