responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342

الشهر، فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها .. [1] الحديث.

و هي تدلّ على‌ ثبوت التحيّض برؤية الدم في أيّام العادة و قبلها بقليل، و على‌ عدم حيضية ما رأت بعد عشرين يوماً.

و عن الشيخ في «النهاية» و «التهذيب» الفتوى‌ بمضمونها [2]. و عن المحقّق في «المعتبر» الميل إليه‌ [3].

و في «المدارك»: «أنّه يتعيّن العمل بها» [4].

و هو لا يخلو من قوّة؛ لصحّة سندها، و وضوح دلالتها، و حكومتها على‌ أدلّة الصفات الواردة في الحبلى‌؛ فإنّ مدلول أدلّة الصفات أنّ الحبلى‌ إذا رأت دماً كثيراً أو دماً أحمر كثيراً أو دماً عبيطاً فلا تصلّي‌ [5]، فهي تدلّ على‌ ثبوت الحكم، و الصحيحة تدلّ على‌ نفي الموضوع بقوله‌

فإنّ ذلك ليس من الرحم، و لا من الطمث‌

و هذا لسان الحكومة، و يقدّم عرفاً على‌ ما كان لسانه ثبوت الحكم.

نعم، بين الصحيحة و أدلّة الأوصاف من غير الباب كصحيحة معاوية بن عمّار و حفص بن البَخْتَري و ما يحذو حذوهما [6] معارضة العموم من وجه.


[1] الكافي 3: 95/ 1، تهذيب الأحكام 1: 168/ 482، وسائل الشيعة 2: 330، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 3.

[2] النهاية: 25، تهذيب الأحكام 1: 388/ ذيل الحديث 1196.

[3] المعتبر 1: 201.

[4] مدارك الأحكام 2: 12.

[5] وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 5 و 6 و 16.

[6] راجع وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 1 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست