responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340

الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الحبلى‌ ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة إذا دام‌ [1].

و الظاهر منها هو السؤال عن ذات العادة؛ و إن كان لاحتمال الأعمّ أيضاً وجه. و قوله‌

تترك الصلاة إذا دام‌

ليس المراد منه إلّا الدوام إلى‌ زمان حضور الصلاة في مقابل الدفقة و الدفقتين، لا الدوام إلى‌ ثلاثة أيّام، كما قد يتوهّم.

و

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحبلى‌ ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر، قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت.

و هي تدلّ على‌ أنّ الحبلى‌ و غيرها سواء؛ إذا رأت الدم في أيّام حيضها فسبيلها سبيل غيرها، و غاية ترك الصلاة هي الطهر.

و

موثّقة سَماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل، قال تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة [2].

و

رواية الصحّاف الآتية و فيها و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر، فإنّه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة.

و الظاهر منها عدم التفصيل في التحيّض في العادة بين كون الدم موصوفاً


[1] الكافي 3: 97/ 4، تهذيب الأحكام 1: 386/ 1189، وسائل الشيعة 2: 330، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 2.

[2] تهذيب الأحكام 1: 386/ 1190، وسائل الشيعة 2: 332، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست