نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 21
ذكر الأوصاف ليس تمييز دم الحيض من سائر الدماء مع اشتراكها نوعاً فيها، بل هذه الأوصاف المشتركة بين الحيض و غير الاستحاضة، ذكرت فيما دار الأمر بين الحيض و الاستحاضة؛ لامتيازها عنه، لا امتيازه عن غيرها، و لهذا لم تذكر هذه الأوصاف في دوران الأمر بينه و بين العُذْرة و كذا بينه و بين القُرحة.
فحينئذٍ لو دار الأمر بين الحيض و بين جريان الدم من شريان لانقطاعه، لا تكون تلك الأوصاف معتبرة؛ فإنّ الضرورة حاكمة بأنّ دم الشريان أيضاً طري عبيط له دفع و حرارة، و يكون أسود كدم الحيض بحسب النوع، و معه كيف يمكن الذهاب إلى ما ذهب إليه الأعلام المتقدّم ذكرهم؟! و أمّا ثانياً: فلأنّ سياق الروايات، يشهد بأنّها في مقام تشخيص الحيض عن الاستحاضة لا غير؛ أ لا ترى إلى صحيحة حفص بن البَخْتري [1] مع كون السؤال عن أنّها لا تدري حيض هو أو غيره، أجاب عن الحيض و الاستحاضة، و سكت عن غيرهما! و ذلك لأنّ نوع الاشتباه الحاصل للنساء إنّما هو الاشتباه بين الدمين، و أمّا سائر الدماء فنادرة الوجود؛ لا يكون السؤال و الجواب محمولين عليها إلّا بالتنصيص.
فيكون محطّ الجواب و السؤال هو الاختلاط و الاشتباه بين الدمين، فلا يمكن استفادة الأمارة المطلقة؛ لا من منطوقها، و لا من مفهوم مثل رواية حفص.
فدعوى دلالة السياق على مدعاهم في غاية السقوط، بل دعوى دلالته على تشخيص الدمين قريبة جدّاً.