responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114

و اليومان من الحيض، بل إمّا من قرحة أو غيرها، و يجب عليها قضاء الصلاة، فيكون مبدأ الحساب بحسب الصدر هو أوّل رؤية الدم، فحينئذٍ يكون قوله إذا رأت خمسة أيّام إمّا من أمثلة ما ذكر في الصدر، و إنّما أعاد مثالًا آخر للتوضيح.

أو فرضاً آخر حكمه غير الفرض الأوّل، فيستفاد منها التفصيل بين رؤية الدم يوماً أو يومين و بين خمسة أيّام مثلًا.

أو كان الفرض الأوّل لغير ذات العادة، بخلاف الثاني.

و هذان التفصيلان ممّا لا قائل بهما ظاهراً؛ و إن لم يبعد التزام صاحب «الحدائق» بهما. و لا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح، لا لبيان مطلب مستقلّ و لو لما ذكرنا من عدم القائل بهما، فيتعيّن الاحتمال الأوّل، و معه يكون الصدر رافعاً لإجمال الذيل؛ فإنّ قوله من يوم طهرت في الجملة الأُولى التي استند إليها يمكن أن يكون متعلّقاً ب «لم يتمّ و أن يكون متعلّقاً ب «عشرة أيّام و لا ترجيح لأحدهما ابتداءً، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب هو أوّل رؤية الدم، يرتفع هذا الإجمال و يتعيّن تعلّقه بقوله لم يتمّ و يكون المعنى‌: «إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدّمة التي مبدؤها من رؤية الدم ..» فتكون أيّام الطهر متمّمة للعشرة لا مبدأها.

و بعبارة أُخرى: إذا لم يأتِ عليها من الطهر متمّم للعشرة، و رأت الدم، يكون حيضاً، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة، و للشهرة، بل الإجماع.

هذا مع الغضّ عمّا قال الشيخ الأعظم: من أنّ في نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ الحرّ بدل طهرت طمثت‌ [1].


[1] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 193/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست