responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 192

باطلًا حينئذٍ عندهم، فحقّ المارّة مثلًا و الخيار و الشفعة، باطل قبل جعل الشارع تلك الحقوق، و أمّا إذا جعل من يملك السماوات و الأرضين حقّاً في تلك الموارد، فلا يراه العرف باطلًا، نظير السلطنة،

و حينئذٍ إن كان ذلك القيد و التعليق في بطلان الأسباب ظاهراً عند العرف- بحيث صار مثل القرائن المحفوفة بالكلام- فلا يجوز التمسّك بعموم القي عليهم في المنع عن نفوذ الأسباب الباطلة؛ لأنّه القي عليهم مقيّداً، و يصير الشكّ في المصداق؛ إذ يحتمل أن يكون من مصاديق المخرج من العامّ.

و إن لم يكن بهذه المثابة، بل بمعونة النظر و التأمّل يراه العرف مقيّداً، كما هو الحقّ و قلنا به في دليل السلطنة، فلا إشكال في التمسّك بالعامّ؛ لعدم قيد فيه.

و بالجملة: قد يكون التقيّد اللبّي- أعني ما عند العقلاء و العرف من القيد- من الظهور بحيث صار مثل القيد المتّصل بالكلام الذي يمنع من انعقاد الظهور ابتداءً، و قد لا يكون كذلك، بل كان بمثابة القيد المنفصل عن الكلام الذي لا يمنع من انعقاد الظهور اللفظي أوّلًا، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، فلا مانع من التمسّك بظهور العامّ.

و مع هذا فبين الآية و دليل السلطنة فرق: و هو أنّ الموضوع في دليل السلطنة محفوظ؛ و هو المال، و التعليق في حكم السلطنة، و في الآية موضوع الحكم أكل المال من سبب باطل؛ إذ الحرمة قد تعلّقت بهذا المركّب، و متى شكّ في كلّ من أجزائه تصير الشبهة مصداقية لا يجوز التمسّك بعموم الحكم فيها، فلو كان المال مشكوكاً أو الأكل مشكوكاً في مورد، لا يصحّ التمسّك بالآية فيه، و فيما نحن بصدد إثباته- أعني بطلان فسخ المالك- كان البطلان مشكوكاً؛ إذ نحتمل عدم بطلانه، لإخراجه شرعاً من الباطل. و قد عرفت أنّ الباطل عند العرف مقيّد بعدم‌

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست