responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191

تجويز الشارع لهذا السبب و خروجه عن الباطل، كما في حقّ الشفعة، و المارّة، و الفسخ بخيار- يتمسّك بعموم الآية لدفع هذا الاحتمال؛ إذ فسخ المعاطاة من الأسباب الباطلة عند العرف و العقلاء، و الآية قد منعت من نفوذها، فيشمله المنع أيضاً.

و الثاني: أن يكون الأكل كنايةً عن التصرّف في المال، و المعنى: لا تتصرّفوا في الأموال الحاصلة من أسباب باطلة.

و الفرق بين هذا و سابقه: أنّ الآية على الاحتمال السابق سيقت لبيان عدم نفوذ الأسباب الباطلة ابتداءً، و هنا لبيان عدم جواز التصرّف فيما يحصل منها من الأموال، و لازمه عدم نفوذ سببها، و إذا كان الفسخ في المعاطاة عند العرف من الامور الباطلة، صار أكل المال الحاصل منه محرّماً، و يلزمه عدم نفوذ سببه.

هذا، و لكن هنا مطلب: و هو أنّ موارد خروج بعض الأسباب الباطلة عند العرف عن الباطل عند الشارع- مثل حقّ الشفعة، و حقّ الخيار، و المارّة، و نحوها؛ ممّا يكون باطلًا عرفاً مع قطع النظر عن حكم الشارع بجوازه- إن كان بالتخصيص بأن كان باطلًا و مع ذلك أخرجه الشارع عن حكم البطلان و هو عدم النفوذ، فجعله نافذاً مع حفظ موضوع الباطل، فلا إشكال في التمسّك بالآية فيما نحن فيه؛ إذ احتمال التخصيص بخروج الفسخ هنا أيضاً عن حكم الباطل، لا يخلّ بالتمسّك بالعامّ.

لكن هذا مستهجن عرفاً؛ إذ لا يقبل الطبع بقاء الباطل على بطلانه، و مع ذلك جوّزه الشارع، و أنفذه، و رخّص في ارتكاب هذا الباطل الخاصّ، فلا بدّ من أن يكون خروج هذه الموارد على نحو التخصّص، نظير ما قلنا في السلطنة؛ بمعنى أنّ بطلان السبب عند العرف هو ما دام لم ينفذه الشارع، و أمّا إذا أنفذه فليس‌

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست