responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193

نفوذه شرعاً، و حينئذٍ الآية تفيد عدم جواز الأكل من الأموال الحاصلة من الأسباب الباطلة عند العرف. و نحن نشكّ في بطلان هذا السبب- أعني الفسخ- عند العرف و عدمه، و مع الشكّ يكون التمسّك بالآية في بطلانه شرعاً و عدم نفوذه، تمسّكاً بالعامّ في المصداق المشتبه؛ إذ قد عرفت أنّ الشكّ يرجع إلى أنّ هذا السبب هل يكون من الأسباب الباطلة أم لا؟ و هو شكّ في تحقّق موضوع الحكم في الآية، فلا يتمسّك.

و أمّا في دليل السلطنة فحيث كان الموضوع- أعني المال- محفوظاً، و احتمال التعليق و التقيّد ليس في الموضوع، بل في الحكم، فلا مانع من التمسّك بعمومه لدفع الاحتمال، و أمّا هنا فالتقيّد المحتمل- أعني خروج السبب عن الباطل- يكون في الموضوع؛ و هو أكل المال بالباطل، فتصير الشبهة مصداقية.

و هذا الإيراد جارٍ على كلا الاحتمالين، و عليه فلا مجال للتمسّك بجملة المستثنى منه في لغوية الفسخ و عدم نفوذه إلّا على تقدير التخصيص، و هو بعيد غاية البعد.

تقريب الاستدلال بالمستثنى‌

و أمّا وجه التمسّك بجملة المستثنى فنقول: فيه أيضاً الاحتمالان السابقان؛ إذ يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ [1] بيان نفوذ التجارة عن تراضٍ بعد بيان عدم نفوذ الأسباب الباطلة.

و يمكن أن يكون لبيان حلّية أكل المال الحاصل من التجارة عن تراضٍ، فتدلّ جواز التصرّف في المال الحاصل من التجارة، و لازمه نفوذ التجارة و إمضاؤها.


[1] النساء (4): 29.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست