responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 94

كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى‌ بعض المبيع خاصة

(1) و الذي يمكن أن يقال في دفع الإشكال الثبوتي: هو أنّ الشي‌ء الواحد في التكوين و التشريع، يمكن أن يختلف حكمه باختلاف الإضافات، فالفوقيّة و عدمها متناقضتان، و هي و التحتيّة متضادّتان، و مع الإضافة يرتفع التضادّ و التناقض، و كذا السرعة و البطء، و غيرهما من العناوين المختلفة الإضافات.

و في الاعتباريات أيضاً كذلك؛ فإنّ اللزوم و الجواز متنافيان، و يرتفع التنافي باختلاف الإضافة، فالعقد الواحد جائز بالنسبة إلى المشتري، و لازم بالنسبة إلى البائع، و لازم بالنسبة إلى الأصيل، و جائز بالنسبة إلى الفضولي كما قيل‌ [1].

و في انحلال العقد أيضاً يجري ذلك، فيمكن أن ينحلّ العقد الواحد بالنسبة إلى‌ بعض أجزاء المبيع الواحد، و لا ينحلّ بالنسبة إلى‌ بعض؛ فإنّ الانحلال أمر اعتباري عقلائي، لا انعدام تكويني، و معه لا مانع ممّا ذكر.

و الدليل عليه في محيط العقلاء، صحّة شرط الخيار في بعض المبيع، فلو قال: «بعتك هذا الفرس، و شرطت عليك الخيار في نصفه» جاز عند العقلاء، و نفذ عند الشارع بدليل الشرط، فيصحّ الفسخ بالنسبة إلى‌ ما شرطاه، و كذا صحّة الإقالة بالنسبة إلى البعض.

و بالجملة: لهذا العقد الذي هو من الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة، إمكان الانحلال بالنسبة إلى الكلّ، و كذا بالنسبة إلى البعض، فلو دلّ دليل على الخيار في بعض المبيع، لا يصحّ ردّه بتوهّم مخالفته للعقل، فالانحلال النسبي لا يكون‌


[1] المكاسب: 134/ السطر 21، منية الطالب 1: 247/ السطر 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست