(1) و الذي يمكن أن يقال في دفع الإشكال الثبوتي: هو أنّ الشيء الواحد في التكوين و التشريع، يمكن أن يختلف حكمه باختلاف الإضافات، فالفوقيّة و عدمها متناقضتان، و هي و التحتيّة متضادّتان، و مع الإضافة يرتفع التضادّ و التناقض، و كذا السرعة و البطء، و غيرهما من العناوين المختلفة الإضافات.
و في الاعتباريات أيضاً كذلك؛ فإنّ اللزوم و الجواز متنافيان، و يرتفع التنافي باختلاف الإضافة، فالعقد الواحد جائز بالنسبة إلى المشتري، و لازم بالنسبة إلى البائع، و لازم بالنسبة إلى الأصيل، و جائز بالنسبة إلى الفضولي كما قيل [1].
و في انحلال العقد أيضاً يجري ذلك، فيمكن أن ينحلّ العقد الواحد بالنسبة إلى بعض أجزاء المبيع الواحد، و لا ينحلّ بالنسبة إلى بعض؛ فإنّ الانحلال أمر اعتباري عقلائي، لا انعدام تكويني، و معه لا مانع ممّا ذكر.
و الدليل عليه في محيط العقلاء، صحّة شرط الخيار في بعض المبيع، فلو قال: «بعتك هذا الفرس، و شرطت عليك الخيار في نصفه» جاز عند العقلاء، و نفذ عند الشارع بدليل الشرط، فيصحّ الفسخ بالنسبة إلى ما شرطاه، و كذا صحّة الإقالة بالنسبة إلى البعض.
و بالجملة: لهذا العقد الذي هو من الأُمور الاعتباريّة العقلائيّة، إمكان الانحلال بالنسبة إلى الكلّ، و كذا بالنسبة إلى البعض، فلو دلّ دليل على الخيار في بعض المبيع، لا يصحّ ردّه بتوهّم مخالفته للعقل، فالانحلال النسبي لا يكون