responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 95

مخالفاً للعقل، و لا لحكم العقلاء، فيثبت الخيار مع ثبوت خيار التبعّض.

و على‌ ما ذكرناه من الانحلال النسبي، يدلّ كثير من الموارد التي وردت بها الأخبار، و فتوى الأخيار [1].

ثمّ إنّ ثبوت الحكم في المقام و هو بيع شيئين صفقة واحدة، مع ظهور العيب في أحدهما، مع الغضّ عن الشهرة يتوقّف على‌ إطلاق دليل الخيار بالنسبة إلى‌ حالتي الانفراد و الانضمام.

و غاية ما يمكن أن يقال: أنّ‌

قوله في المرسلة «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً» [2]

يشمل بإطلاقه الثوب الذي بيع مع غيره صفقة واحدة، و يصحّ أن يقال: «إنّه اشترى الثوب» و إن كان الاشتراء في ضمن المجموع، فينطبق عليه حكمه؛ من جواز ردّه إلى‌ صاحبه.

و لمّا كان الردّ إلى‌ صاحبه كناية عن ثبوت الخيار، يستفاد منه أنّ الخيار بالنسبة إلى الثوب المعيب، فيثبت به الخيار النسبي كما مرّ.

و أمّا البحث عن أنّ الخيار، هل هو ثابت في مجموع الثمن، أو في أبعاضه‌ [3]؟

ففي غير محلّه؛ لما تقدّم من أنّ ما يشتمل على‌ لفظ الردّ و عدمه، كناية


[1] جواهر الكلام 24: 356، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 81/ السطر 2، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56 57.

[2] الكافي 5: 207/ 2، الفقيه 3: 136/ 592، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

[3] جواهر الكلام 23: 248، المكاسب: 258/ السطر 33، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 83/ السطر 18، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 57/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست