responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 93

المقتضي، لا للمانع.

و ما يقال: من أنّ العقد واحد، و لأجله يكون تبعّض الصفقة، و لانحلاله لبّا يصحّ الفسخ في الأبعاض‌ [1] فاسد؛ فإنّ الميزان هو وحدة البيع حقيقة ثمناً و مثمناً، لا وحدة اللفظ و الإنشاء، و إلّا لزم القول: بخيار التبعّض، إذا باع أشياء بأثمان مختلفة، بإنشاء واحد.

و يتلوه في الضعف ما قيل: من أنّ خيار التبعّض ثابت حتّى مع تعدّد الثمن و المثمن، فلو باع الكتاب نصفه بخمسة دراهم، و نصفه الآخر بعشرة، كان البيع متعدّداً لتعدّد العوضين فيه، فيتعدّد فيه الخيار، لكن بالنسبة إلى‌ تبعّض الصفقة يمكن أن يقال: إنّه في حكم الواحد؛ فإنّ غرض البائع تعلّق ببيع المجموع، فيمكن دعوى كون الغرض شرطاً ضمنياً.

و بالجملة: خيار التبعّض إنّما يجي‌ء من قبل الشرط الضمني، أو قاعدة الضرر، فيمكن دعواهما في مثل المقام‌ [2].

فإنّه مع تعدّد البيع و الثمن و المثمن، كيف تصحّ دعوى تبعّض الصفقة، و أين هنا صفقة واحدة حتّى يقال إنها تبعّضت؟! و دعوى‌: الشرط الضمني و قاعدة الضرر، ممّا لا يصغى إليهما [3]؛ إذ لا دليل على الشرط، و على‌ فرضه يرجع إلى‌ خيار تخلّفه، لا التبعيض، و قاعدة الضرر لا تثبت الخيار، كما مرّ مراراً [4].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 109/ السطر 11.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 81/ السطر 4 14.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 81/ السطر 14.

[4] تقدّم في الجزء الرابع: 402 411 و 571.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست