و الحيوان، أو اعتباري كباب ذي مصراعين، و كالخفّين، و كالثوبين المجتمعين في البيع، مع وحدة الثمن و البائع و المشتري، هل ينحلّ إلى عقود كثيرة حسب الكسر المشاع، كالنصف و الثلث، و حسب الأبعاض الفرضيّة، كهذا الجزء و ذاك، و في الواحد الاعتباري ينحلّ إلى عقد بالنسبة إلى مصراع، و آخر بالنسبة إلى آخر؟
أو يكون العقد و المعقود عليه ثمناً و مثمناً واحداً غير منحلّ، و الأجزاء الخارجيّة للواحد الاعتباري كالأجزاء المفروضة في الحقيقي لم يقع عليها عقد؟
فعلى الأوّل: يجوز الردّ، و فسخ العقد المتعلّق به، و ليس للبائع خيار التبعّض، كما لا يكون في بيوع كثيرة، من غير فرق بين خيار العيب و غيره، فلو كان له خيار الغبن، يجوز له الفسخ في النصف مشاعاً و مفروزاً.
و على الثاني: الذي هو الصحيح، و هو الموافق للعرف و العقل و الشرع، و لا محيص عنه، لا يصحّ ردّ البعض، من غير فرق بين القول: بأنّ الخيار حقّ قائم بالعقد [1]، كما هو التحقيق حتّى في خيار العيب، أو بالعين [2]؛ فإنّ معنى تعلّقه بها ليس جواز ردّها مع حفظ العقد، فإنّه غير معقول، إلّا أن يراد ب «الردّ» الردّ الخارجي، و هو كما ترى، أو الردّ بمعاملة مستقلّة، و هو خارج عن البحث.
فالردّ الاعتباري بحيث يرجع العوضان إلى محلّهما، لا يعقل إلّا بفسخ العقد، و المفروض أنّ العقد واحد، و كذا الثمن و المثمن، و ليس في اعتبار الوحدة و الواحد الاعتباري، كثرة في ذلك الاعتبار جزماً، فبعض الثمن ليس ثمناً، و بعض المبيع ليس بمبيع، و لا خيار إلّا خيار واحد، له فسخ واحد، فعدم جواز الردّ لفقد