(1) ثمّ إنّه قد عدّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم، تبعّض الصفقة على البائع.
قالوا: لو ابتاع شيئين صفقة واحدة، و وجد بأحدهما عيباً سابقاً، تخيّر في ردّ الجميع، أو أخذ الأرش، و ليس له تخصيص الردّ بالمعيب؛ لإجماع الفرقة و أخبارهم، كما عن «الخلاف» و إجماع الطائفة كما عن «الغنية» [1].
و قد وسّع الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) نطاق البحث، فقال: كما إذا اشترى شيئاً واحداً، أو شيئين بثمن واحد، من بائع واحد، فظهر بعضه معيباً، أو ظهر بعض الثمن معيباً [2]، ثمّ تصدّى للاستدلال عليه بما لا يخلو من إشكال.
و الذي ينبغي أن يقال بعد خروج صورتين من البحث، أُولاهما: ما إذا باع المشتري نصفه، و أراد دفع نصفه الآخر؛ فإنّ خياره ساقط- بلا إشكال بمجرّد إحداث البيع.
ثانيتهما: ما إذا انحلّ البيع عرفاً إلى بيعين أو بيوع كثيرة، كما لو باع كلّ نصف بثمن خاصّ، أو كلّ ثوب كذلك، فإنّ لكلّ بيع حكمه.
إنّ مبنى المسألة، هو أنّ العقد الواقع على شيء واحد حقيقي كالعبد