responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 90

تابع له، كما في كلّ مفهوم و منطوق؛ فإنّهما متوافقان في العموم و الخصوص‌ [1].

فغير وجيه؛ لمنع لزوم توافقتهما إطلاقاً و تقييداً، و عموماً و خصوصاً، كما أنّ في‌

قوله (عليه السّلام) إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء [2]

عموماً أو إطلاقاً، بخلاف مفهومه؛ فإنّه لنفي العموم على‌ ما حقّق في محلّه‌ [3].

و في المقام: لمّا كان المنطوق لرعاية حال المشتري، و المفهوم لمراعاة حال البائع، يمكن التفرقة بينهما بالإطلاق في الأوّل، و الانصراف أو التقييد في الثاني.

و أمّا الوجه الآخر للمدّعى‌؛ و هو ثبوت حقّ للبائع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [4] فلا دليل عليه؛ فإنّ الظاهر من الروايتين، ليس إلّا ممنوعيّته عن الردّ، و تعيّن الأرش، دون ثبوت حقّ للطرف.

و أمّا ما قيل: من أنّ المطلقات دلّت على‌ حقّ الردّ، سواء تغيّر المردود أم لا، و المرسلة ضيّقت دائرة الحقّ، لا أنّها متكفّلة لإثبات الحقّ‌ [5].

ففيه: أنّا قد أشرنا إلى‌ أنّه ليس في الباب مطلقات‌ [6]، حتّى تكون المرسلة مقيّدة لها.

نعم، عدم تكفّل المرسلة لإثبات الحقّ، وجيه لا ريب فيه.


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 107/ السطر 30.

[2] الكافي 3: 2/ 2، الفقيه 1: 8/ 12، تهذيب الأحكام 1: 39/ 107، و: 226/ 651، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

[3] مناهج الوصول 2: 211 214، تهذيب الأُصول 1: 449 451.

[4] المكاسب: 258/ السطر 17.

[5] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 107/ السطر 31 32.

[6] تقدّم في الصفحة 88.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست