تابع له، كما في كلّ مفهوم و منطوق؛ فإنّهما متوافقان في العموم و الخصوص [1].
فغير وجيه؛ لمنع لزوم توافقتهما إطلاقاً و تقييداً، و عموماً و خصوصاً، كما أنّ في
قوله (عليه السّلام) إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء [2]
عموماً أو إطلاقاً، بخلاف مفهومه؛ فإنّه لنفي العموم على ما حقّق في محلّه [3].
و في المقام: لمّا كان المنطوق لرعاية حال المشتري، و المفهوم لمراعاة حال البائع، يمكن التفرقة بينهما بالإطلاق في الأوّل، و الانصراف أو التقييد في الثاني.
و أمّا الوجه الآخر للمدّعى؛ و هو ثبوت حقّ للبائع، كما هو ظاهر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [4] فلا دليل عليه؛ فإنّ الظاهر من الروايتين، ليس إلّا ممنوعيّته عن الردّ، و تعيّن الأرش، دون ثبوت حقّ للطرف.
و أمّا ما قيل: من أنّ المطلقات دلّت على حقّ الردّ، سواء تغيّر المردود أم لا، و المرسلة ضيّقت دائرة الحقّ، لا أنّها متكفّلة لإثبات الحقّ [5].
ففيه: أنّا قد أشرنا إلى أنّه ليس في الباب مطلقات [6]، حتّى تكون المرسلة مقيّدة لها.
نعم، عدم تكفّل المرسلة لإثبات الحقّ، وجيه لا ريب فيه.