بمجرد حدوث العيب و تحقّق التغيّر، و لا مانع منه إقالة أو صلحاً.
و توهّم: أنّ سقوط الخيار مراعى بعدم تعقّب العيب بالرضا، أو أنّ رضاه سبب لحدوث الخيار [1] ساقط مقطوع الخلاف، و مخالف لظهور الروايتين.
ثمّ لو بنينا على بقاء الخيار، و أنّ حدوث العيب مانع عن الردّ:
فقد يقال: إنّ المنع لمّا كان لرعاية البائع، فمع رضاه يرتفع المانع، و يؤثّر المقتضي [2].
أو إنّ عدم الجواز لحقّ البائع، و إلّا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ، عدم سقوطه بحدوث العيب، فإذا رضي سقط حقّه [3].
و يدفع الأوّل إطلاق الروايتين، مع الغضّ عمّا سبق، و البناء على أخذ عنوان الردّ؛ فإنّ مقتضى
قوله (عليه السّلام) إذا أحدث فيه شيئاً يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما نقص
أنّ العيب مانع مطلقاً، و خرج الاختيار عن يد المشتري لذلك مطلقاً، و تعيّن الأرش، و كذا الحال في المرسلة.
و دعوى: الانصراف عمّا إذا رضي البائع [4] عهدتها على المدّعى؛ إذ كون الحكم لمراعاة حال البائع، لا يوجب الانصراف لدى العرف بعرض الرواية عليهم، و لا تقييد الدليل؛ لأنّه نكتة التشريع، لا علّة الحكم.
و أمّا ما قيل في بيان الإطلاق: من أنّ منطوق
قوله (عليه السّلام) إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه
لا معنى لتقييده برضا البائع، بل هو مطلق و مفهومه
[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56/ السطر 14.