responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 89

بمجرد حدوث العيب و تحقّق التغيّر، و لا مانع منه إقالة أو صلحاً.

و توهّم: أنّ سقوط الخيار مراعى بعدم تعقّب العيب بالرضا، أو أنّ رضاه سبب لحدوث الخيار [1] ساقط مقطوع الخلاف، و مخالف لظهور الروايتين.

ثمّ لو بنينا على‌ بقاء الخيار، و أنّ حدوث العيب مانع عن الردّ:

فقد يقال: إنّ المنع لمّا كان لرعاية البائع، فمع رضاه يرتفع المانع، و يؤثّر المقتضي‌ [2].

أو إنّ عدم الجواز لحقّ البائع، و إلّا فمقتضى‌ قاعدة خيار الفسخ، عدم سقوطه بحدوث العيب، فإذا رضي سقط حقّه‌ [3].

و يدفع الأوّل إطلاق الروايتين، مع الغضّ عمّا سبق، و البناء على‌ أخذ عنوان الردّ؛ فإنّ مقتضى‌

قوله (عليه السّلام) إذا أحدث فيه شيئاً يمضي عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما نقص‌

أنّ العيب مانع مطلقاً، و خرج الاختيار عن يد المشتري لذلك مطلقاً، و تعيّن الأرش، و كذا الحال في المرسلة.

و دعوى‌: الانصراف عمّا إذا رضي البائع‌ [4] عهدتها على المدّعى؛ إذ كون الحكم لمراعاة حال البائع، لا يوجب الانصراف لدى العرف بعرض الرواية عليهم، و لا تقييد الدليل؛ لأنّه نكتة التشريع، لا علّة الحكم.

و أمّا ما قيل في بيان الإطلاق: من أنّ منطوق‌

قوله (عليه السّلام) إن كان الشي‌ء قائماً بعينه ردّه على‌ صاحبه‌

لا معنى لتقييده برضا البائع، بل هو مطلق و مفهومه‌


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 56/ السطر 14.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري 1: 340/ السطر 36.

[3] المكاسب: 258/ السطر 17 18.

[4] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 79/ السطر 26، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 345.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست