responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 88

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] أو استصحاب الخيار.

و أمّا ما قيل: من أنّه مع الشكّ، فالمتيقّن من تقييد إطلاقات أدلّة الخيار، هو العيب الباقي إلى‌ حال الردّ [2].

ففيه ما لا يخفى؛ فإنّه إن كان المراد من الروايات، روايتي جميل و زرارة، فلا يمكن التمسّك بإطلاقهما مع إجمال القيد المتّصل، مع أنّ في كونهما بصدد جعل أصل الخيار كلاماً.

و إن كان المراد غيرهما فلا أصل له؛ لأنّه لا يوجد دليل له إطلاق في خيار العيب؛ فإنّ ما وردت فيه إنّما وردت في موارد جزئيّة، و بصدد بيان حكم آخر؛ ككون عدم الحيض ستّة أشهر عيباً [3].

و إن كان نظره إلى الروايات الواردة في أحداث السنة [4]، فهي دليل على‌ مسألة أُخرى غير ما نحن بصدده، و إن كان المنظور دليل نفي الضرر، فهو أفحش.

سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب‌

و ممّا ذكرناه يظهر: أنّه لو رضي البائع بردّ المعيوب بالعيب الحادث عند المشتري، مع الجبر بالأرش، أو بدونه، ليس له الردّ بالخيار؛ لأنّه سقط


[1] المائدة (5): 1.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 107/ السطر 21 22.

[3] الكافي 5: 213/ 1، الفقيه 3: 285/ 1357، تهذيب الأحكام 7: 65/ 281، وسائل الشيعة 18: 101، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 3، الحديث 1.

[4] الكافي 5: 217/ 17، تهذيب الأحكام 7: 63/ 273 و 274، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست