responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 83

و لعلّ هذا الاحتمال كان مبنى القول: بثبوت الخيار نحو ثبوته للعيب قبل العقد، فيكون مخيّراً بين الردّ و الأرش‌ [1].

و لو قيل: هنا احتمال آخر لعلّه أقرب إلى‌ ظاهر الصحيحة؛ و هو التنزيل منزلة عدم ملكه في الضمان، لا في غيره؛ فإنّه موافق لقوله (عليه السّلام)

على البائع‌

و للتنزيل المذكور على‌ فرض كونه أقرب إلى الحقيقة، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العيب، نظير ضمان اليد.

يقال: هذا الاحتمال أيضاً بعيد؛ لأنّ التنزيل بلحاظ خصوص الضمان، يرجع إلى‌ أن يقال: إنّ البائع عليه الضمان؛ لأنّ المبيع منزّل منزلة عدم ملكه في الضمان، و هو كما ترى تعبير مزيّف مستهجن.

بخلاف أن يقال: إنّه بمنزلة عدم ملكه، خرجت منه سائر الآثار، و بقي الضمان المعاوضي و الخيار.

و يؤيّده ما أشرنا إليه آنفاً [2]؛ من ظهور ما ورد فيها ضمان المشتري في أنّه ضمان معاوضي، و

مرسلة ابن رباط حيث قال‌ إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع‌ [3]

بعد الجزم بأنّ الحكم فيها موافق للصحيحة، و عدم إمكان الالتزام بانحلال العقد بالعيب.

و لعلّ هذا الحكم مناسب للسؤال و الجواب، و لعلّ نظر السائلين إلى احتمال عدم تماميّة الملك أو العقد، و المسألة بعدُ لا تخلو من إشكال.

ثمّ على‌ فرض ثبوت الخيار به، فالظاهر على الاحتمال المذكور، ثبوت‌


[1] النهاية: 395، مختلف الشيعة 9: 209، جواهر الكلام 23: 241، المكاسب: 257/ السطر 18، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 76/ السطر 34.

[2] تقدّم في الصفحة 81.

[3] تقدّم تخريجها في الصفحة 81، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست