responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 84

خيار واحد بالعيوب الموجودة حال العقد، و الحادثة قبل مضي الخيار؛ لأنّه مقتضى التنزيل المذكور.

و أمّا عدم سقوط الخيار بالعيب السابق بهذا العيب، فلا ينبغي الإشكال فيه على‌ فرض ثبوت الخيار به، و وحدته؛ لما أشرنا إليه في الفرع السابق‌ [1]، بل الظاهر كذلك على‌ جميع المباني؛ لانصراف مرسلة جميل عن ذلك، كما يظهر بالتأمّل.

حكم العيب الحادث بعد القبض و مضيّ الخيار

(1) و أمّا العيب الحادث بعد القبض و مضي الخيار، فلا ينبغي الإشكال في أنّه مانع عن الردّ بالعيب السابق، لا لكون العيب بما هو مانعاً و موضوعاً للحكم؛ ضرورة أنّه بعنوانه لم يرد في رواية حتّى يبحث عن حدوده و عنوانه، بل لأنّه موجب لخروج المبيع عن كونه قائماً بنفسه.

فما ينبغي أن يكون مورد البحث، هو مقدار دلالة رواية زرارة و مرسلة جميل‌ [2]، و أمّا سائر الوجوه المحكيّة [3]، فلا صحّة لها.

و قد أشرنا سابقاً: إلى‌ مفاد الروايتين، و قلنا: إنّ إحداث شي‌ء في المبيع يشمل التغييرات مطلقاً، من غير فرق بين الحسّية و غيرها [4]، فلو صاح به فذهب‌


[1] تقدّم في الصفحة 76 77.

[2] تقدّمتا في الصفحة 46، 47.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 530/ السطر 11 12، مفتاح الكرامة 4: 627/ السطر 17 19، المكاسب: 258/ السطر 1، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 106/ السطر 20، و: 107/ السطر 4.

[4] تقدّم في الصفحة 49 51.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست