خيار واحد بالعيوب الموجودة حال العقد، و الحادثة قبل مضي الخيار؛ لأنّه مقتضى التنزيل المذكور.
و أمّا عدم سقوط الخيار بالعيب السابق بهذا العيب، فلا ينبغي الإشكال فيه على فرض ثبوت الخيار به، و وحدته؛ لما أشرنا إليه في الفرع السابق [1]، بل الظاهر كذلك على جميع المباني؛ لانصراف مرسلة جميل عن ذلك، كما يظهر بالتأمّل.
حكم العيب الحادث بعد القبض و مضيّ الخيار
(1) و أمّا العيب الحادث بعد القبض و مضي الخيار، فلا ينبغي الإشكال في أنّه مانع عن الردّ بالعيب السابق، لا لكون العيب بما هو مانعاً و موضوعاً للحكم؛ ضرورة أنّه بعنوانه لم يرد في رواية حتّى يبحث عن حدوده و عنوانه، بل لأنّه موجب لخروج المبيع عن كونه قائماً بنفسه.
فما ينبغي أن يكون مورد البحث، هو مقدار دلالة رواية زرارة و مرسلة جميل [2]، و أمّا سائر الوجوه المحكيّة [3]، فلا صحّة لها.
و قد أشرنا سابقاً: إلى مفاد الروايتين، و قلنا: إنّ إحداث شيء في المبيع يشمل التغييرات مطلقاً، من غير فرق بين الحسّية و غيرها [4]، فلو صاح به فذهب