responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 82

و للسيرة العقلائيّة، بل للنصوص (1)، فلا بدّ من رفع اليد عنه.

و منها: أن يكون المراد بالضمان نظير ضمان اليد تعبّداً؛ بأن يكون المبيع في ضمان البائع في زمان الخيار، و يكون تلفه من كيسه، لا من كيس المشتري صاحب السلعة.

و يؤيّده قوله (عليه السّلام) على البائع إذ فرق بينه و بين قوله: «من ماله» فيراد بقوله (عليه السّلام) حتّى يصير المبيع للمشتري استقراره في ملكه بانقضاء زمن الخيار، و عليه فلا يثبت بها الخيار.

و منها: احتمال انحلال العقد بحدوث التلف و العيب، و الضمان ضمان المعاوضة، فلا يثبت به أيضاً.

و منها: أن يكون المراد بصيرورة المبيع له المعنى الكنائي، و هو التنزيل منزلة وقوع التلف أو العيب قبل العقد، و هذه الاحتمالات بعيدة، أو غير مثبتة لما يراد.

و هنا احتمال آخر، أقرب بظاهر اللفظ و المعنى الحقيقي بعد تعذّره؛ و هو أنّ المستفاد من قوله (عليه السّلام) حتّى يصير المبيع له أنّه قبل المضيّ لم يصر له، فمع تعذّر الحقيقة، يحمل على التنزيل منزلة عدم كونه ملكاً، مع فرض وقوع العقد عليه و تحقّق البيع.

فنزّل النقص منزلة الحاصل قبل تمام البيع، كالحاصل بين العقد و الإجازة في الفضولي، فيثبت به الضمان لو تلف، و الخيار لو عيب.


[1]

كرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام) قال: قال عليّ (عليه السّلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، و إن لم يفترقا»، و غيرها.

وسائل الشيعة 18: 7، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 7، و: 19، الباب 8، الحديث 1 و 3، و: 41، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 3 و 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست