«فيجد فيه عيباً» هو للتمكّن، لا للتنكير، فكأنّه قال: «فوجد فيه العيب» فدلّت على أنّ السبب ما ذكر.
و يمكن دفع الإشكال على مذهبنا؛ بأنّ خيار العيب و كذا ثبوت الأرش عقلائي، و إن كان بعض أحكامهما تعبّدياً، و ما ورد من الأخبار ليس لإثبات أصل الخيار، بل لبيان جهات أُخر، ككون العين قائمة بعينها و عدمه، و كإحداث الحدث و عدمه.
فأصل الخيار موكول إلى العرف و العقلاء، و لا إشكال في أنّ حكمهم في حقّ خيار الفسخ، هو أنّه واحد و لو مع كثرة العيب، و في الأرش جميع مراتبه، و في كلّ عيب.
و لا ينافي ذلك ما ذكرنا: من إطلاق المرسلة بالنسبة إلى العيب الحادث بعد العقد [1]؛ لأنّ الإطلاق من الجهة التي تعرّضت لها، كافٍ لإثبات المدّعى، فتدبّر جيّداً.
و لو قلنا: إنّها بصدد بيان أصل الخيار، فيمكن أن يقال: إنّ ارتكاز العرف على أنّ الخيارات المتعدّدة للعيوب كذلك يعدّ لغواً، و إسقاط أحدها و بقاء غيره، لا يعدّ الأثر العقلائي قرينة على التفكيك من غير ورود إشكال؛ لأنّ منشأه عدم قابليّة الخيار للتعدّد، فلا توجب الأسباب المتعدّدة تعدّده، بخلاف الأرش.
و لا يتوهّم: أنّ الأرش معنًى واحد؛ فإنّ الوحدة عنوانيّة، و هي لا تنافي التعدّد خارجاً، مع أنّ ما ذكر مؤيّد بفتوى الأصحاب قديماً و حديثاً، هذا كلّه في العيب الحادث قبل القبض.