و هو أنّه يحتمل بحسب الثبوت، أن يكون السبب صرف وجود العيب، أو وجوده الساري، أو طبيعيّة.
فعلى الأوّل: يلزم ثبوت خيار واحد و أرش واحد بصرف وجود العيب، و إن كان متكثّراً مترتّباً، و على الأخيرين: تلزم كثرة الخيار و الأرش بكثرة العيب.
فيشكل الأمر على القائل: بكون الحقّ واحداً؛ بأنّ سببه لا يعقل أن يكون متكثّراً، فإن كان صرف الوجود، يشكل إثبات الأرش بالعيوب المتعدّدة، إذا حصل بعضها حال العقد، و بعضها بعده قبل القبض مترتّباً.
و إن قلنا: باعتبار صرفين بالنسبة إلى الحالين، يشكل الأمر في العيوب المترتّبة بعد العقد؛ لأنّ الصرف لا يتكرّر، و السبب الواحد موجب لمسبّب واحد.
و على الأخيرين: لا إشكال في ثبوت الأرش بالعيوب، و يشكل من جهة ثبوت الخيار بكلّ عيب، و لم يلتزم أحد به.
نعم، على ما ذهبنا إليه لا إشكال ثبوتاً في وحدة الخيار، و تكثّر الأرش عند كثرة العيوب؛ لأنّ الحقّ المتعدّد له سبب كذلك، فيمكن أن يكون في جانب الخيار صرف الوجود، و في الأرش الوجود الساري، أو نفس الطبيعة المتكثرة بتكثّر الأفراد.
لكن يشكل في مقام الإثبات؛ من أجل لزوم التفكيك في مثل مرسلة جميل الدالّة على المقصود على ما مرّ [1].
مع أنّ الظاهر منها: أنّ ما أُخذ في موضوع الخيار، هو المأخوذ في الأرش، و الظاهر منها أنّ المأخوذ هو الطبيعة القابلة للتكثّر؛ فإنّ التنوين في قوله