responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 80

حكم العيب الحادث في زمان الخيار

(1) و أمّا الحادث في زمان الخيار المضمون على البائع، فيقع الكلام أيضاً في ثبوت الخيار به، و في كونه مستقلا، فيتعدّد الخيار فيما إذا كان عيب قبل العقد، و حدث عيب بعد القبض في زمان الخيار، و في أنّ العيب في زمان الخيار، مسقط للخيار بالعيب السابق.

فنقول: إنّ مبنى‌ هذا الفرع مختلف مع الفرع المتقدّم، و إن كانا مشتركين في كثير من المطالب المتقدّمة إيراداً و دفعاً.

و أمّا المبنى‌ فيه، فهو الروايات الخاصّة، التي عمدتها

صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل، يشتري الدابّة أو العبد، و يشترط إلى‌ يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على‌ من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السّلام) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، و يصير المبيع للمشتري‌ [1].

و

في مرسلة الصدوق قريب منها، إلّا أنّه قال‌ لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، و يصير المبيع له‌ [2].

و أمّا سائر الروايات (3) فهي مع ضعفها سنداً متعرّضة للتلف، حتّى‌


[1] الكافي 5: 169/ 3، تهذيب الأحكام 7: 24/ 103، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.

[2] الفقيه 3: 126/ 551، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، ذيل الحديث 2.

______________________________

[3]

كرواية عبد اللَّه بن الحسن بن زيد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في رجل اشترى‌ عبداً بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف باللَّه ما رضيه ثمّ هو بري‌ء من الضمان.

وسائل الشيعة 18: 15، كتاب التجارة، أبواب الخيار، أ الباب 5، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست