ففيه ما لا يخفى من خلط التكوين بالاعتبار، أو خلط موضوعيّة شيء للحكم بالتأثير العلي، فأي جامع بين سبب خيار الحيوان و العيب، و سائر الخيارات؟! فلو صحّ ما ذكره، فلا بدّ من امتناع سقوط خيار العيب، بالعيب الحاصل بعد القبض؛ ضرورة وحدة الحقيقة.
و لو قيل: إنّ الاختلاف في التأثير بواسطة اختلاف الإضافة، يأتي ذلك بعينه في المقام.
مع أنّه لو كان العيب مقتضياً للخيار واقعاً، كان اللازم ثبوته بلا جعل، إلّا أن يقال: إنّ الجعل كاشف عن ثبوته، و هو كما ترى.
و إن كان مقتضياً للجعل، فمع لزوم كونه مؤثّراً في نفس الجاعل إن كان علّة تامّة، لازمه جعله فيما إذا حصل العيب بيد المشتري و في يده.
و الأولى تنزيه الفقه من الدقائق الفلسفيّة، بل و من الدقائق الأُصوليّة أيضاً؛ فإنّهما يضرّان بفهم الأخبار و اعتبارات العقلاء، و هما ملاك الفقه و الفقاهة.
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة
ثمّ إنّه قد يختلج بالبال، الإشكال على ثبوت خيار الفسخ و الأرش، على مبنى من يقول: بأنّ العيب سبب لحقّ واحد قائم بالعقد أو الأرش [1]، بل على ما ذهبنا إليه؛ من ثبوت حقّين متعلّقين، أحدهما بالعقد، و الآخر بالأرش، و أنّ التخيير إنّما هو في مقام الاستيفاء [2].