responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 77

ففيه ما لا يخفى من خلط التكوين بالاعتبار، أو خلط موضوعيّة شي‌ء للحكم بالتأثير العلي، فأي جامع بين سبب خيار الحيوان و العيب، و سائر الخيارات؟! فلو صحّ ما ذكره، فلا بدّ من امتناع سقوط خيار العيب، بالعيب الحاصل بعد القبض؛ ضرورة وحدة الحقيقة.

و لو قيل: إنّ الاختلاف في التأثير بواسطة اختلاف الإضافة، يأتي ذلك بعينه في المقام.

مع أنّه لو كان العيب مقتضياً للخيار واقعاً، كان اللازم ثبوته بلا جعل، إلّا أن يقال: إنّ الجعل كاشف عن ثبوته، و هو كما ترى.

و إن كان مقتضياً للجعل، فمع لزوم كونه مؤثّراً في نفس الجاعل إن كان علّة تامّة، لازمه جعله فيما إذا حصل العيب بيد المشتري و في يده.

و الأولى تنزيه الفقه من الدقائق الفلسفيّة، بل و من الدقائق الأُصوليّة أيضاً؛ فإنّهما يضرّان بفهم الأخبار و اعتبارات العقلاء، و هما ملاك الفقه و الفقاهة.

الإشكال على‌ ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة

ثمّ إنّه قد يختلج بالبال، الإشكال على‌ ثبوت خيار الفسخ و الأرش، على‌ مبنى‌ من يقول: بأنّ العيب سبب لحقّ واحد قائم بالعقد أو الأرش‌ [1]، بل على‌ ما ذهبنا إليه؛ من ثبوت حقّين متعلّقين، أحدهما بالعقد، و الآخر بالأرش، و أنّ التخيير إنّما هو في مقام الاستيفاء [2].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 71/ السطر 12 14، و: 157/ السطر 21، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 53/ السطر 5، و: 57/ السطر 4.

[2] تقدّم في الصفحة 25.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست