responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 76

جميل سؤالًا و جواباً، لا يشكّ في أنّه لا يستفاد منها إلّا الخيار الواحد في صورتي وحدة العيب و تعدّده مطلقاً، سواء كان ثابتاً قبل العقد، أم حادثاً بعده قبل القبض، أم كان بعضها قبل العقد، و بعضها حادثاً بعده قبل القبض، كما سنشير إليه‌ [1].

ثمّ على‌ فرض إثبات الخيارين بالمرسلة، فهل يوجب العيب الحادث بعد العقد، سقوط الخيار بالعيب السابق، بأن يقال: إنّ مقتضى‌ إطلاقها، أنّ التغيّر بعد العقد قبل القبض مسقط، و لا يعقل أن يكون مسقطاً للخيار الآتي من قبله؛ لأنّ العيب سبب لثبوته، لا لسقوطه؟

و أمّا سقوط الخيار الناشئ من السبب السابق، فلا مانع منه، بل هو مقتضى‌ دلالتها إطلاقاً، غاية ما يمكن أن يقال: انصراف الدليل عن العيب الموجب للخيار.

و لعلّ هذا مراد من قال: إنّ العيب مضمون على البائع، فلا يوجب الإسقاط [2]، و له وجه.

و أمّا ما أفاده المحقّق الخراساني (قدّس سرّه): من عدم إمكان اقتضاء ما يقتضي الخيار لعدمه، فلا بدّ من تقييد الإطلاق عقلًا.

و لو قيل: إنّ الممتنع اقتضاء عدم ما يقتضي وجوده، و المقام ليس من هذا القبيل؛ فإنّه يقتضي عدم ما لا يقتضي وجوده.

يقال: إنّ الخيار طبيعة واحدة، فلا بدّ و أن يكون مقتضاه واحداً؛ بدليل عدم تأثير الكثير في الواحد [3].


[1] يأتي في الصفحة 78 79.

[2] جواهر الكلام 23: 241، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 78/ السطر 12 و 15.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 217.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست