responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 75

خرجت عن القيام بعينها؟

و التحقيق: أنّ ذلك لا يستفاد من المرسلة في خصوص العيب الحادث قبل القبض؛ لأنّ مقتضى‌ إطلاق السؤال، وجدان العيب الذي كان قبل العقد أو القبض، و مقتضى الجواب أنّ ذلك العيب مفروض في الموضوع، و حكمه أنّ المعيب سواء كان بعيب حادث قبل العقد، أو بعده إن كان قائماً بعينه حكمه كذا، و إلّا فحكمه كذا.

فما هو المأخوذ في الموضوع، لا يعقل أن يدخل في الشرطيّة، و هذا واضح.

مع أنّ سقوط الخيار السابق، و ثبوت الخيار الجديد، كاللغو، و هو المنشأ لعدم فهمه من الرواية، و انصرافها عنه.

و هل يثبت هنا خياران، أحدهما: بالعيب السابق على العقد، و ثانيهما: بالحادث قبل القبض؛ بأن يقال: إنّ العيوب المتعدّدة و إن لم توجب إلّا خياراً واحداً، و ليس في كلّ عيب خيار، إلّا أنّ العيب السابق أو العيوب السابقة، إذا صارت موجبة للخيار بمجرّد تحقّق العقد، كانت العيوب اللاحقة المتجدّدة، موجبة لخيار جديد؟

و بعبارة اخرى‌: إنّ العيوب إذا كانت في عرض واحد، و رتبة واحدة و لو في التأثير، لا تؤثّر إلّا خياراً واحداً، و أمّا إذا أثّر ما كان قبل العقد، فوجد الخيار به، ثمّ وجد السبب الآخر المتأخّر عنه رتبة، فلا محالة يؤثّر أثراً جديداً.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب تعدّد الخيار، و لو مع فرض كون السبب صرف الوجود.

لكنّه لا يفيد إلّا تقريب التعدّد تصوّراً، لا إثباته تصديقاً و دلالة، و لا إشكال في أنّ الميزان في الدلالات فهم العرف و العقلاء، و من راجع مرسلة

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست