الضمان، و في العيب في ثبوت الخيار، فيلزم منه إرادة شيئين مختلفين متباينين من لفظ واحد بلا قرينة.
مع أنّ التنزيل منزلة ملكه لا يفيد إلّا الضمان، و التنزيل منزلة كون التلف قبل العقد، لا يثبت وقوعه على المعيب أو التالف.
فلا بدّ من دعاوي كلّها باطلة؛ دعوى: كون المراد ب «المبيع» الأعمّ منه، و من بعضه، و من وصفه.
و لمّا لا يفيد ذلك إلّا الضمان، تضمّ إليها دعوى: كون ذلك بمنزلة التلف و العيب قبل العقد.
و لمّا لا يفيد ذلك في المقصود، تضمّ إليها دعوى: كون العقد بمنزلة الواقع على التالف و المعيب.
و لمّا كانت هذه الدعوى مستلزمة لما لا يقولون به- من البناء على بطلان العقد من رأس في التلف تضمّ إليها دعوى التنزيل في بعض الآثار.
و الإنصاف: أنّ تلك التكلّفات بعيدة عن مثل القائل، و غير موافقة للواقع، فلا داعي إلى التزامها.
وحدة الخيار عند تعدّد العيوب
ثمّ إنّه بعد ما عرفت من أنّ رواية جميل دالّة بإطلاقها على ثبوت الخيار و الأرش [1]. يقع الكلام في أنّ العيب الموجب للخيار، هل يوجب سلب الخيار الثابت بالعيب السابق، فيكون الخيار ثابتاً باللاحق، لا بالسابق، بدعوى أنّ العين