responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 74

الضمان، و في العيب في ثبوت الخيار، فيلزم منه إرادة شيئين مختلفين متباينين من لفظ واحد بلا قرينة.

مع أنّ التنزيل منزلة ملكه لا يفيد إلّا الضمان، و التنزيل منزلة كون التلف قبل العقد، لا يثبت وقوعه على المعيب أو التالف.

فلا بدّ من دعاوي كلّها باطلة؛ دعوى: كون المراد ب «المبيع» الأعمّ منه، و من بعضه، و من وصفه.

و لمّا لا يفيد ذلك إلّا الضمان، تضمّ إليها دعوى: كون ذلك بمنزلة التلف و العيب قبل العقد.

و لمّا لا يفيد ذلك في المقصود، تضمّ إليها دعوى: كون العقد بمنزلة الواقع على التالف و المعيب.

و لمّا كانت هذه الدعوى‌ مستلزمة لما لا يقولون به- من البناء على‌ بطلان العقد من رأس في التلف تضمّ إليها دعوى التنزيل في بعض الآثار.

و الإنصاف: أنّ تلك التكلّفات بعيدة عن مثل القائل، و غير موافقة للواقع، فلا داعي إلى التزامها.

وحدة الخيار عند تعدّد العيوب‌

ثمّ إنّه بعد ما عرفت من أنّ رواية جميل دالّة بإطلاقها على‌ ثبوت الخيار و الأرش‌ [1]. يقع الكلام في أنّ العيب الموجب للخيار، هل يوجب سلب الخيار الثابت بالعيب السابق، فيكون الخيار ثابتاً باللاحق، لا بالسابق، بدعوى‌ أنّ العين‌


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 78/ السطر 13، هداية الطالب: 513/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست