responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 71

خيار يكون المبيع فيه مضموناً على البائع، كخيار الشرط، و الحيوان، و خيار المجلس، على احتمال، دون سائر الخيارات، على‌ ما يأتي الكلام فيها في محلّها [1].

أو بعد مضي زمان الخيار، فلا بدّ من التعرّض لتلك الموارد، على‌ ما يناسب المقام:

حكم العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض‌

(1) أمّا الحادث قبل القبض، فهل هو كالحادث قبل العقد، تترتّب عليه أحكامه؛ من ثبوت الخيار به، و الأرش، و عدم كونه مانعاً عن الردّ بالعيب السابق، أم لا مطلقاً. أو فيه تفصيل؟

يمكن الاستدلال للأوّل بمرسلة جميل المتقدّمة؛ بأن يقال: إنّ قوله: «الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً» [2] لا يختصّ باشترائهما، بل هما مذكوران من باب المثال، فيكون السؤال عن مطلق ما يشترى.

و لا ريب في أنّ المبيع في كثير من الموارد- على نحو يحتاج في تسليمه إلى‌ مضي زمان غير يسير يمكن أن تعرض عليه في تلك المدّة تغييرات أو تلف، فبعد التسليم إذا وجد فيه عيباً، يحتمل أن يكون العيب ممّا حدث قبل العقد، أو بعده قبل القبض، نعم يخرج منه بعد القبض.

و مع هذا الاحتمال، و ترك التفصيل في الرواية، و صدق العنوان على الموردين، يستكشف الإطلاق، فكأنّه قال: «إذا قبضت السلعة و وجدتها معيبة


[1] يأتي في الصفحة 461.

[2] تقدّم في الصفحة 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست