responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 70

سائر الروايات المشتملة على‌

نصف العشر [1]

حجّة بلا معارض.

و أمّا ما في رواية عبد الرحمن من‌

قوله (عليه السّلام) يردّ معها شي‌ء [2]

فهو في مقام الإهمال، و إلّا ف «الشي‌ء» يصدق على‌ حبّة خردل، فلا يعوّل عليها.

و أمّا ما

في رواية محمّد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى‌، فينكحها و هو لا يعلم.

قال يردّها و يكسوها [3].

فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولًا على الاستحباب، زائداً على‌ نصف العشر الذي يردّ إلى البائع.

و لو قيل: إنّ السكوت عن نصف العشر، دليل على‌ كفاية إكسائها [4].

يقال: إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، و ليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر، و الأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً.

الرابع: حدوث عيب عند المشتري‌

(1) و هو أيضاً داخل في عنوان «تغيّر العين، و عدم كونها قائمة بعينها» ممّا يصدق على‌ أكثر العناوين.

و كيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إمّا حادث قبل القبض، أو في زمان‌


[1] تقدّم في الصفحة 68.

[2] تقدّم في الصفحة 69.

[3] تقدّم في الصفحة 69.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8: 432، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 102/ السطر 35.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست