responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 72

- سواء كان العيب قبل العقد، أو بعده قبل القبض فلك الخيار، مع بقائها بعينها، و لك الأرش مع تغيّرها» فالعيب الحادث قبل القبض، كالعيب قبل العقد في جميع الآثار المتقدّمة.

و لا فرق فيما ذكر، بين الدلالة على‌ أنّ وجدانه معيباً كان بعد القبض، كما هو المنسبق منه إلى الذهن، أو لا، و لا بين كون الوجدان مأخوذاً بنحو الطريقيّة كما هو كذلك، أو لا؛ فإنّ قوله: «اشترى‌ فوجد» أو «علم أنّ فيه عيباً» غير قوله: «اشترى‌ و فيه عيب» كما هو واضح.

فالإطلاق محكّم، و ترك الاستفصال دليل على‌ ثبوته في الحالين، و حيث لا يبعد أن يكون ما ذكر موافقاً لارتكاز العقلاء، أو غير مخالف له- بل ضمان التلف قبل القبض، لا يبعد أن يكون عقلائياً، و لا أقلّ من عدم مخالفته لارتكازهم لا تصحّ دعوى الانصراف إلى العيب الحادث قبل العقد.

و لعلّ إطلاق المرسلة كان دليلًا عند أصحابنا، أو عند كثير ممّن قال: بثبوت الخيار و الأرش‌ [1]، و إلّا فلا دليل عليهما بوجه؛ فإنّ قاعدة «كلّ مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه» مضافاً إلى‌ أنّها لا تشمل رفع وصف الصحّة و عروض العيب على‌ فرض تسليم شمولها لتلف المبيع، أو جزء منه، أو وصف الصحّة، فيها إشكال ثبوتي على‌ بعض الاحتمالات، و إشكال من جهة عدم صلاحيتها لإثبات المقصود مطلقاً:

فإنّه يحتمل أن يراد من قوله: «من مال بائعه» على‌ نحو الحقيقة، فمع تلف الكلّ، لا بدّ و إن يلتزم بفسخ العقد آناً ما قبل التلف، حتّى يصحّ الكلام، و في تلف الجزء أيضاً يمكن التكلّف؛ بأنّ العقد ينفسخ قبله بالنسبة إليه.


[1] النهاية: 395، مختلف الشيعة 5: 209، جواهر الكلام 23: 241، المكاسب: 315/ السطر 6 و 10.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست