(1) إنّ الوارد في الأخبار- من العشر في بعضها [1]، و نصفه في آخر [2]، و شيء في ثالث [3]، و يكسوهافي رابع [4] يوهم الاختلاف فيها.
و لكنّ التحقيق: أنّ المستفاد منها هو نصف العشر، و لم يرد العشر إلّا في رواية واحدة، هي
رواية عبد الملك مع أنّها منقولة بلفظ آخر فيها نصف العشر [5].
و الظاهر أنّ لفظ «نصف» سقط منها، كما احتمله الشيخ (قدّس سرّه) [6]، و لا أقلّ من وقوع الإجمال فيها بعد نقلها مختلفة، مع وحدة الراوي، و المروي عنه، فتكون
[1] تهذيب الأحكام 7: 62/ 268، الإستبصار 3: 81/ 274، وسائل الشيعة 18: 107، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 7.
[2] الكافي 5: 214/ 2 و 3، تهذيب الأحكام 7: 61/ 266، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 1 و 3 و 8 و 9.
[3] الكافي 5: 215/ 8، الفقيه 3: 139/ 608، تهذيب الأحكام 7: 62/ 269، الإستبصار 3: 81/ 275، وسائل الشيعة 18: 106، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 5.
[4] الكافي 5: 215/ 9، الفقيه 3: 139/ 610، تهذيب الأحكام 7: 62/ 270، الإستبصار 3: 81/ 276، وسائل الشيعة 18: 107، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 6.