responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 68

وجوب ردّها بالضرورة، و الجملة المذكورة في جميع الروايات في الأبواب المتفرّقة، على‌ نهج واحد بلا ريب.

فالحكم التكليفي وجوباً و حرمة، أجنبي عن مفاد تلك الروايات، كما أنّ القول: بوقوعها في مقام دفع توهّم الحظر، أيضاً في غير محلّه.

و الإنصاف: أنّ تلك الروايات سؤالًا و جواباً، ناظرة إلى‌ ثبوت الخيار و عدمه، بعد الفراغ عن صحّة المعاملة، فالصحّة مفروضة فيها، و تظهر بوضوح من الأجوبة.

و قد جمع في بعض الروايات، بين عدم ردّ التي ليست بحبلى‌، و ردّ الحبلى‌، ممّا يظهر منه بوضوح أنّ الموضوع واحد، و هو البيع الصحيح،

كرواية عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌ لا تردّ التي ليست بحبلى‌ إذا وطأها صاحبها، و له أرش العيب، و تردّ الحبلى‌، و يردّ معها نصف عشر قيمتها [1].

فهل ينقدح في ذهن أحد، أنّ قوله (عليه السّلام) لا تردّ ورد في البيع الصحيح، و

تردّ الحبلى‌

في البيع الفاسد؟! أو أنّ المتفاهم هو بيان ثبوت الخيار و عدم ثبوته، بعد الفراغ عن الصحّة.

بل المراد من‌

قوله (عليه السّلام) في ذيلها و يردّ معها نصف عشر قيمتها

هو ثبوت نصف العشر، لا وجوب الأداء، كما هو واضح للمتأمّل، و أمّا سائر إشكالاته‌ [2]، فمدفوعة بأدنى تأمّل، بل لعلّها غير مسلّمة عنده أيضاً.


[1] الكافي 5: 214/ 3، تهذيب الأحكام 7: 62/ 267، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 3.

[2] المكاسب: 256/ السطر 26.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست