العمل على هذا الظهور، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.
ثمّ عدّ وجوهاً، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه؛ و هو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة [1].
و فيه ما لا يخفى؛ لما أشرنا إليه فيما سبق [2]، من أنّ تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد منها المقام، و منها المسألة السابقة [3]، و منها الردّ بأحداث السنة [4]، و منها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة [5]. إلى غير ذلك كناية عن الخيار و عدمه، و حقّ الفسخ و عدمه، و لم تستعمل في شيء من الموارد في معناها الحقيقي، و لا في الحكم التكليفي.
[4] الكافي 5: 216/ 15 و 16، و: 217/ 17، تهذيب الأحكام 7: 63/ 273 و 274، و: 64/ 275 و 277، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2.
[5] الكافي 5: 406/ 5، و: 408/ 13 و 14، و: 409/ 16 و 17 و 18، الفقيه 3: 273/ 1296 1299، تهذيب الأحكام 7: 427/ 1703 و 1704، وسائل الشيعة 21: 207، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، و: 220، الباب 7 و 8.
[6] الكافي 5: 216/ 15، تهذيب الأحكام 7: 64/ 277، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2، الحديث 1.