responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 67

العمل على‌ هذا الظهور، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه.

ثمّ عدّ وجوهاً، عمدتها الوجه الأوّل في كلامه؛ و هو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب ردّ الجارية، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتّى تكون الجملة الخبريّة واردة في مقام دفع توهّم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدّمة [1].

و فيه ما لا يخفى؛ لما أشرنا إليه فيما سبق‌ [2]، من أنّ تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد منها المقام، و منها المسألة السابقة [3]، و منها الردّ بأحداث السنة [4]، و منها ردّ المرأة المزوّجة بالعيوب المنصوصة [5]. إلى‌ غير ذلك كناية عن الخيار و عدمه، و حقّ الفسخ و عدمه، و لم تستعمل في شي‌ء من الموارد في معناها الحقيقي، و لا في الحكم التكليفي.

فمعنى‌

تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون. [6]

إلى‌ آخره، ليس‌


[1] المكاسب: 256/ السطر 23 25.

[2] تقدّم في الصفحة 56 57.

[3] تقدّم في الصفحة 60.

[4] الكافي 5: 216/ 15 و 16، و: 217/ 17، تهذيب الأحكام 7: 63/ 273 و 274، و: 64/ 275 و 277، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2.

[5] الكافي 5: 406/ 5، و: 408/ 13 و 14، و: 409/ 16 و 17 و 18، الفقيه 3: 273/ 1296 1299، تهذيب الأحكام 7: 427/ 1703 و 1704، وسائل الشيعة 21: 207، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، و: 220، الباب 7 و 8.

[6] الكافي 5: 216/ 15، تهذيب الأحكام 7: 64/ 277، وسائل الشيعة 18: 98، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست