بوجه إجمالي، و إن كان الصفح عن مثل هذه المسألة غير المبتلى بها أولى.
الجهة الأُولى: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى
إنّ المنقول عن المشهور، استثناء هذا العيب [1] أي الحمل عن سائر العيوب؛ و أنّه تردّ الجارية به مع الوطء، و هو الظاهر من الروايات [2].
و الظاهر أنّ الحبل في الإماء عيب، و إن لم يكن في الحيوان كذلك، و قد ادعي الإجماع عليه [3]، و هو و إن لم يفد أمراً شرعياً، لكن يظهر منه أنّ المرتكز في أذهان أهل العلم و اللسان، أنّه عيب.
و يظهر من ذلك: أنّ مورد كلام الفقهاء [4]، و ما فهموا من الأخبار، هو الحبل من غير المولى، و خالف في ذلك بعض [5]، منهم الشيخ الأعظم (قدّس سرّه).
فقال: إنّ ظاهر الأخبار في بادئ النظر، و إن كان ما ذكره المشهور، إلّا أنّ
[2] كرواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: «يردّها على الذي ابتاعها منه و يردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها.» الحديث.
الكافي 5: 209/ 4، و: 214/ 2 و 3، تهذيب الأحكام 7: 62/ 267 271، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 1، و أحاديث الباب.