responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 66

بوجه إجمالي، و إن كان الصفح عن مثل هذه المسألة غير المبتلى‌ بها أولى‌.

الجهة الأُولى‌: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى‌

إنّ المنقول عن المشهور، استثناء هذا العيب‌ [1] أي الحمل عن سائر العيوب؛ و أنّه تردّ الجارية به مع الوطء، و هو الظاهر من الروايات‌ [2].

و الظاهر أنّ الحبل في الإماء عيب، و إن لم يكن في الحيوان كذلك، و قد ادعي الإجماع عليه‌ [3]، و هو و إن لم يفد أمراً شرعياً، لكن يظهر منه أنّ المرتكز في أذهان أهل العلم و اللسان، أنّه عيب.

و يظهر من ذلك: أنّ مورد كلام الفقهاء [4]، و ما فهموا من الأخبار، هو الحبل من غير المولى، و خالف في ذلك بعض‌ [5]، منهم الشيخ الأعظم (قدّس سرّه).

فقال: إنّ ظاهر الأخبار في بادئ النظر، و إن كان ما ذكره المشهور، إلّا أنّ‌


[1] شرائع الإسلام 2: 30، الحدائق الناضرة 19: 80، مفتاح الكرامة 4: 634/ السطر 11، جواهر الكلام 23: 251، المكاسب: 256/ السطر 7.

[2] كرواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى‌ جارية حبلى‌ و لم يعلم بحبلها فوطأها، قال: «يردّها على الذي ابتاعها منه و يردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها.» الحديث.

الكافي 5: 209/ 4، و: 214/ 2 و 3، تهذيب الأحكام 7: 62/ 267 271، وسائل الشيعة 18: 105، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 1، و أحاديث الباب.

[3] المكاسب: 256/ السطر 7.

[4] السرائر 2: 298، جامع المقاصد 4: 337، انظر مفتاح الكرامة 4: 635/ السطر 6 و 12، جواهر الكلام 23: 253 254.

[5] النهاية: 393، مختلف الشيعة 5: 206، رياض المسائل 1: 538/ السطر 32.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست