responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 604

و منها: ما في‌ موثّقة سماعة [1] من الجمع بين الطعام و الثمرة في النهي عن البيع قبل القبض، حيث إنّ «الثمرة» إمّا بنفسها ظاهرة في الثمرة على الشجرة، أو في تلك الرواية؛ لمكان المقابلة بينها و بين الطعام، مع أنّ الثمرة على الشجرة، ليست من المكيل و الموزون، و لا منع في بيعها قبل القبض، و أمّا الكراهة فلا مانع منها.

و منها: التعبيرات الواردة فيها ممّا تناسب الكراهة، مثل لا يصلح خصوصاً ما في‌

صحيحة الحلبي حيث قال‌ لا يصلح له ذلك‌ [2]

فإنّ المفهوم منه أنّه جائز، لكن ليس صالحاً له، و إلّا ففي الحكم الشرعي الإلزامي لا يعبّر بمثله، فهو مناسب للإرشاد إلى‌ مصلحته، أو للكراهة؛ فإنّ أمرها سهل.

و مثل مفهوم «لا بأس» و خصوصاً لا يعجبني الظاهر فيها، و حمل النهي على الكراهة، أهون من حمل مثله على الحرمة.

بل الحمل على الكراهة في النواهي، و على الاستحباب في الأوامر، أمر هيّن في نفسه؛ لعدم الدلالة فيهما على الوجوب و الحرمة وضعاً و لفظاً، و إنّما الحمل على الوجوب و الحرمة؛ لأجل تماميّة حجّة المولى ببعثه و زجره، و من الواضح أنّه ترفع الحجّة بأدنى ظهور.

و ليس الأمر من قبيل تقديم الظاهر و الأظهر؛ فإنّ ذلك إنّما يصحّ في الدلالات اللفظيّة اللغويّة، و ليس فيهما دلالة لفظيّة لغويّة على الحرمة و الوجوب.

و لا إشكال في أنّ مثل‌

قوله (عليه السّلام) لا يعجبني‌ [3]

الظاهر في الكراهة


[1] تقدّمت في الصفحة 601، الهامش 2.

[2] تقدّمت في الصفحة 601.

[3] تقدّم في الصفحة 598.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست