و منها: ما في موثّقة سماعة [1] من الجمع بين الطعام و الثمرة في النهي عن البيع قبل القبض، حيث إنّ «الثمرة» إمّا بنفسها ظاهرة في الثمرة على الشجرة، أو في تلك الرواية؛ لمكان المقابلة بينها و بين الطعام، مع أنّ الثمرة على الشجرة، ليست من المكيل و الموزون، و لا منع في بيعها قبل القبض، و أمّا الكراهة فلا مانع منها.
و منها: التعبيرات الواردة فيها ممّا تناسب الكراهة، مثل لا يصلح خصوصاً ما في
فإنّ المفهوم منه أنّه جائز، لكن ليس صالحاً له، و إلّا ففي الحكم الشرعي الإلزامي لا يعبّر بمثله، فهو مناسب للإرشاد إلى مصلحته، أو للكراهة؛ فإنّ أمرها سهل.
و مثل مفهوم «لا بأس» و خصوصاً لا يعجبني الظاهر فيها، و حمل النهي على الكراهة، أهون من حمل مثله على الحرمة.
بل الحمل على الكراهة في النواهي، و على الاستحباب في الأوامر، أمر هيّن في نفسه؛ لعدم الدلالة فيهما على الوجوب و الحرمة وضعاً و لفظاً، و إنّما الحمل على الوجوب و الحرمة؛ لأجل تماميّة حجّة المولى ببعثه و زجره، و من الواضح أنّه ترفع الحجّة بأدنى ظهور.
و ليس الأمر من قبيل تقديم الظاهر و الأظهر؛ فإنّ ذلك إنّما يصحّ في الدلالات اللفظيّة اللغويّة، و ليس فيهما دلالة لفظيّة لغويّة على الحرمة و الوجوب.