responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 603

إنّه إطلاق يقيّد بغيره.

بل في كلّ مورد كان من هذا القبيل، لا يكون ذلك الجمع عرفياً، بل يقع التعارض بينه و بين المقيّد، فلا بدّ من الحمل على الكراهة.

و لا إشكال فيه؛ فإنّ كراهة بيع ما لا يقبض و ما لا يضمن الذي ورد في رواية أُخرى بنحو الإطلاق، لا مانع من القول بها؛ فإنّ للكراهة مراتب، بعضها أشدّ من بعض، فيجمع بين مثله و بين الموارد التي نفي فيها البأس عن غير المكيل، على‌ نفي شدّة الكراهة، و لو لا غير هذا الشاهد، لتعيّن الحمل على الكراهة.

هذا مع أنّ النهي التنزيهي في مناهي النبي، غير عزيز.

و منها: ما في ذيل الموثّقة؛ من النهي عن ربح ما لم يضمن، مع أنّه ليس على الإطلاق ممنوعاً، و لا يجري فيه الجمع بالإطلاق و التقييد؛ لما مرّ من عدم عقلائيّته‌ [1]، و لا سيّما مع الإشعار أو الدلالة على العلّية، و أمّا الحمل على الكراهة فلا مانع منه.

فيظهر من الموثّقة، كراهة بيع ما لم يقبض مطلقاً، و كراهة ربح ما لم يقبض كذلك، فالكراهة في بيع المرابحة قبل القبض أشدّ؛ لكونها من جهتين.

و منها: ما

في مناهي النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و نهى عن بيع ما لا يضمن‌ [2]

المشعر بل الدالّ، على‌ أنّ علّة النهي هو عدم الضمان، مع أنّه محقّق في مطلق ما لم يقبض، فالعلّة موجودة في الجميع، و التقييد في مثله مرجوح، و الحمل على الكراهة هيّن.


[1] تقدّم في الصفحة السابقة.

[2] تقدّم في الصفحة 599.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست