responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 605

عرفاً مقدّم على النواهي؛ لقطع الحجّة به، و عدم الظهور فيها رأساً.

و منها: الاختلاف الشديد في الروايات كما يظهر للمراجع، ممّا يرتفع بالحمل على الكراهة، و الالتزام بالمراتب فيها، و أمر الكراهة هيّن.

فعلى ما ذكرناه، لا تصل النوبة إلى الجمع بين الروايات الناهية و بين ما يعارضها، مثل‌ صحيحة الحلبي (1) المشتملة على «الثمرة» و نفي البأس عن بيعها مع الربح، بل الأمر به المعارضة لموثّقة سماعة [2] المشتملة على النهي عن بيعها قبل القبض مرابحة.

و مثل‌

رواية الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته.

قال لا بأس‌ [3].

و ليس فيه دلالة على‌ كون المبيع كلّياً، بل إمّا كان شخصيّاً، كما لا يبعد بحسب المتفاهم العرفي، و كان اشتراؤه بإخبار البائع أو بعلمه بكيله، و إمّا كان السؤال أعمّ من ذلك.


[1]

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد بها ربحاً فليبع.

الفقيه 3: 132/ 576، وسائل الشيعة 18: 65، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 4.

______________________________

[2] تقدّمت في الصفحة 601، الهامش 2.

[3] الفقيه 3: 131/ 569، وسائل الشيعة 18: 65، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست