عرفاً مقدّم على النواهي؛ لقطع الحجّة به، و عدم الظهور فيها رأساً.
و منها: الاختلاف الشديد في الروايات كما يظهر للمراجع، ممّا يرتفع بالحمل على الكراهة، و الالتزام بالمراتب فيها، و أمر الكراهة هيّن.
فعلى ما ذكرناه، لا تصل النوبة إلى الجمع بين الروايات الناهية و بين ما يعارضها، مثل صحيحة الحلبي (1) المشتملة على «الثمرة» و نفي البأس عن بيعها مع الربح، بل الأمر به المعارضة لموثّقة سماعة [2] المشتملة على النهي عن بيعها قبل القبض مرابحة.
و مثل
رواية الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أشتري الطعام من الرجل، ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول: ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته.
و ليس فيه دلالة على كون المبيع كلّياً، بل إمّا كان شخصيّاً، كما لا يبعد بحسب المتفاهم العرفي، و كان اشتراؤه بإخبار البائع أو بعلمه بكيله، و إمّا كان السؤال أعمّ من ذلك.