تمام الموضوع، لكنّ الأقوى هو ما ذكرناه؛ لأنّ قوله يخرجه و أخرجه من بيته كناية عن الإقباض، و هو على ما يساعده فهم العرف طريق إلى حصول القبض عرفاً، و مع الاحتمال لا ترفع اليد عن إطلاق النبوي [1]، بل ما هو المستند الأصيل للحكم، هو النبوي المشهور المفتى به.
و عليه فلو قبضه بلا حقّ، و استردّه البائع فتلف، فهل هو من التلف قبل القبض، أو من التلف بعده؟ وجهان، أوجههما الثاني، هذا كلّه حكم التلف.
حكم إتلاف المشتري للمبيع
(1) و أمّا الإتلاف، فإمّا أن يكون من المشتري، و إمّا أن يكون من البائع، أو من الأجنبي.
و على الأوّل: فإن قلنا بأنّ مفاد النبوي و الرواية، أعمّ من التلف، بدعوى أنّ الإتلاف محقّق للتلف، و يصدق معه «أنّه تلف بإتلاف الغير» فيكون الحكم حينئذٍ كما تقدّم في التلف [2].
مضافاً إلى إمكان دعوى: أنّه بمناسبات الحكم و الموضوع، يفهم العرف أنّ الموضوع عدم وصول المبيع إلى المشتري و تعذّره، من غير فرق بين التلف و الإتلاف.
مع أنّ التلف مطلقاً، لا يعقل وقوعه بلا سبب، يكون هو المتلف، فالتلف بجميع أنحائه يكون تلفاً بإتلاف، غاية الأمر أنّ السبب قد يكون مختاراً و يصحّ إسناد «التلف» إليه و قد لا يكون كذلك.