responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 584

و قد قامت القرينة في النبوي‌ [1] على‌ أنّ القبض ليس بالمعنى الحقيقي؛ و هي عموم الحكم لكلّ مبيع، و منه الدار، و البستان، و نحوهما، فلا ينبغي الإشكال في أنّ القبض أي الاستيلاء عليه رافع للضمان.

المراد بالنبوي هو التلف العرفي و لو مع عدم إقباض البائع‌

(1) ثمّ إنّ المراد بالتلف في النبوي هو التلف العرفي، و تشهد به‌ رواية عقبة [2]، فيشمل الغرق و السرقة و نحوهما؛ ممّا يعدّ عند العرف تلفاً، فيما إذا كان بحيث لا يرجى عوده، و منه انفلات الطير و فرار الوحش، إذا لم يرج عودهما.

فلو اتفق العود، فإن قلنا: بأنّ «التلف» صادق قبله فانفسخ العقد، أو حكم به شرعاً، و أنّ العود نظير الإحياء بعد الموت و التلف الحقيقي، فالحكم كما لم يعد.

و إن قلنا: بأنّ صدق «التلف» على‌ مثل المذكورات، يتوقّف على‌ عدم العود، و أنّ اليأس عنه أُخذ على‌ نحو الطريقيّة، فمع انكشاف الخلاف ينكشف عدم الانفساخ.

ثمّ إنّ الموضوع في النبوي هو التلف قبل القبض، و هو- كما مرّ استيلاء القابض على المبيع، و هو صادق و لو مع عدم إقباض البائع، و عدم إذنه، فلا إشكال في انتقال الضمان إلى المشتري بالقبض مطلقاً.

و رواية عقبة بن خالد [3]، و إن كانت توهّم دخالة الإقباض، أو كونه‌


[1] تقدّم في الصفحة 577.

[2] تقدّمت في الصفحة 578.

[3] تقدّمت في الصفحة 578.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست