و قد قامت القرينة في النبوي [1] على أنّ القبض ليس بالمعنى الحقيقي؛ و هي عموم الحكم لكلّ مبيع، و منه الدار، و البستان، و نحوهما، فلا ينبغي الإشكال في أنّ القبض أي الاستيلاء عليه رافع للضمان.
المراد بالنبوي هو التلف العرفي و لو مع عدم إقباض البائع
(1) ثمّ إنّ المراد بالتلف في النبوي هو التلف العرفي، و تشهد به رواية عقبة [2]، فيشمل الغرق و السرقة و نحوهما؛ ممّا يعدّ عند العرف تلفاً، فيما إذا كان بحيث لا يرجى عوده، و منه انفلات الطير و فرار الوحش، إذا لم يرج عودهما.
فلو اتفق العود، فإن قلنا: بأنّ «التلف» صادق قبله فانفسخ العقد، أو حكم به شرعاً، و أنّ العود نظير الإحياء بعد الموت و التلف الحقيقي، فالحكم كما لم يعد.
و إن قلنا: بأنّ صدق «التلف» على مثل المذكورات، يتوقّف على عدم العود، و أنّ اليأس عنه أُخذ على نحو الطريقيّة، فمع انكشاف الخلاف ينكشف عدم الانفساخ.
ثمّ إنّ الموضوع في النبوي هو التلف قبل القبض، و هو- كما مرّ استيلاء القابض على المبيع، و هو صادق و لو مع عدم إقباض البائع، و عدم إذنه، فلا إشكال في انتقال الضمان إلى المشتري بالقبض مطلقاً.
و رواية عقبة بن خالد [3]، و إن كانت توهّم دخالة الإقباض، أو كونه