و تشهد لعموم الحكم رواية عقبة؛ حيث إنّ السرقة بما أنّها تلف عرفي، ثبت عليها حكم التلف، و هي فعل السارق، و يصدق «أنّه أتلف المبيع على المشتري» أو «البائع».
و عليه فلا بدّ من الحكم في إتلاف المشتري، بانفساخ العقد آناً ما قبله، و وقوع الإتلاف على مال البائع، فيكون المشتري ضامناً له بالغرامة، و البائع ضامناً للثمن المسمّى.
و إن قلنا: بانصراف الدليل- على فرض إطلاقه عن إتلاف المشتري صاحب السلعة، و إن لم نقل: بانصرافه عن إتلاف الأجنبي أو البائع، فعلى المشتري الثمن المسمّى، و ليست على البائع غرامة.
و مع الشكّ في ذلك، يكون مقتضى الأُصول بقاء العقد، و بقاء العين ملكاً للمشتري، و الثمن ملكاً للبائع.
و الظاهر انصراف الدليل عن إتلاف المشتري، و رواية عقبة وردت في إتلاف الأجنبي، و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة، لأنّ له خصوصيّة، فالحكم بسقوط الضمان الذي نفي عنه الخلاف، في محلّه.
حكم إتلاف البائع للمبيع
(1) و ممّا ذكر يظهر الحال في إتلاف البائع؛ فإنّه مع القول: بانصراف النبوي عن الإتلاف، فعلى البائع غرامة مال المشتري، و عليه ثمن المبيع، و مع القول: بعدمه ينفسخ العقد قبل الإتلاف، فلا غرامة عليه، و إنّما عليه الثمن المسمّى للمشتري، و مع الشكّ يعمل على مقتضى الأُصول المتقدّمة.