responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 58

و

في بعضها يردّ النكاح من كذا و كذا [1].

و

في بعضها إن شاء بعدُ أمسكها، و إن شاء سرّحها إلى‌ أهلها. [2]

إلى‌ غير ذلك (3) ممّا لا يشكّ أحد؛ في أنّ الردّ فيها كناية عن الفسخ.

و أمّا استشهاده بقول العلّامة [4] فغير وجيه؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الحقّ تعلّق بالعين، لا بالردّ، و هو أمر معقول، و إن كان خلاف ظواهر الأدلّة.

و الذي يسهّل الخطب في باب التلف- كالموت، و القتل، و الحرق، و غيرها أنّه ليس في الخارج تلف إلّا و هو مسبوق بتغيّر العين، و حدوث حدث و شي‌ء فيها، و ليس في الطبيعة سبب يوجب التلف بلا حدوث شي‌ء في التالف، حتّى في مثل استهلاك شي‌ء في شي‌ء، و في مثل إراقة اللبن و نحوه.

بل في كثير من المتلفات العرفيّة، تخرج العين عن كونها قائمة بعينها، قبل عروض التلف بزمان غير يسير، فسبب السقوط في التلف مطلقاً، متقدّم عليه.

بل لو فرض أنّ سبباً يعدم الشي‌ء دفعة، كان ذلك لا محالة بحدوث شي‌ء فيه يوجب عدمه، و ليس الإيجاد و الإعدام في الطبيعة، نحوهما فيما


[1] الكافي 5: 406/ 6، الفقيه 3: 273/ 1297 و 1299، وسائل الشيعة 21: 209، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 6.

[2] الكافي 5: 409/ 17، الفقيه 3: 274/ 1300، وسائل الشيعة 21: 215، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 3، الحديث 3.

______________________________

[3]

كرواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.

الكافي 5: 406/ 8، تهذيب الأحكام 7: 424/ 1695، و: 426/ 1700، وسائل الشيعة 21: 210، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 11 و 14.

[4] تقدّم تخريجه في الصفحة 55، الهامش 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست