responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 57

الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على‌ عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب‌ [1].

و

عن الحميري بسنده الصحيح، عن حمّاد كذلك، إلّا أنّه قال‌ إنّ البيع لازم لا يردّها، و يأخذ أرش العيب‌ [2].

فإنّ الظاهر كالصريح منهما، أنّ الحقّ متعلّق بالبيع، لا بالردّ، و أنّ البيع مع عدم التصرّف ليس بلازم، و يرد، و هذا شاهد على‌ أنّ الردّ في سائر الروايات كناية عن الفسخ‌ [3]، و يظهر ذلك أيضاً من‌ رواية زرارة المتقدّمة [4].

كما تشهد بوضوح لما ذكر من أنّ الردّ كان كناية معروفة عن الفسخ، من دون أن يكون هو المتعلّق للحقّ مستقلا، أو دخيلًا في حصول الفسخ الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.

ففي بعضها المرأة تردّ من أربعة أشياء [5].

و

في بعضها تردّ على‌ أهلها [6].


[1] تهذيب الأحكام 7: 61/ 263، وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 7.

[2] قرب الإسناد: 16/ 15.

[3] الكافي 5: 213 215/ 1 و 2 و 4 و 5 و 6، وسائل الشيعة 18: 101 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7.

[4] تقدّم في الصفحة 46 47.

[5] الكافي 5: 409/ 16، الفقيه 3: 273/ 1296، تهذيب الأحكام 7: 427/ 1703، وسائل الشيعة 21: 207، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 1.

[6] الكافي 5: 409/ 17، الفقيه 3: 274/ 1300، وسائل الشيعة 21: 208، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست