الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب [1].
و
عن الحميري بسنده الصحيح، عن حمّاد كذلك، إلّا أنّه قال إنّ البيع لازم لا يردّها، و يأخذ أرش العيب [2].
فإنّ الظاهر كالصريح منهما، أنّ الحقّ متعلّق بالبيع، لا بالردّ، و أنّ البيع مع عدم التصرّف ليس بلازم، و يرد، و هذا شاهد على أنّ الردّ في سائر الروايات كناية عن الفسخ [3]، و يظهر ذلك أيضاً من رواية زرارة المتقدّمة [4].
كما تشهد بوضوح لما ذكر من أنّ الردّ كان كناية معروفة عن الفسخ، من دون أن يكون هو المتعلّق للحقّ مستقلا، أو دخيلًا في حصول الفسخ الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح.