بل في التلف العرفي كثيراً ما يكون المبيع موجوداً، و إن عدّ تالفاً، حتّى في مثل انكسار الظروف، و ليس التلف كذلك، موجباً لانعدام المبيع، فتدبّر.
على ذلك: فعدّ التلف من أسباب سقوط الحقّ في مقابل كون الشيء غير قائم بعينه، أو حدوث شيء فيه إشكال.
و لو قيل: إنّ
قوله (عليه السّلام) لا يردّ
الذي ورد في الروايات [1] سلب عن موضوع قابل للردّ خارجاً، و المتلف و نحوه خارج منه.
يقال: إنّ ما ذكر ليس في روايتي جميل و زرارة اللتين هما الأصل في الباب.
مضافاً إلى أنّ القول المذكور، كناية عن ثبوت الخيار، و لا يلحظ فيه بحسب الجدّ عنوان الردّ و عدمه كما في سائر الكنايات.
وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه
ثمّ إنّ هاهنا وجهاً آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه، و ثبوت الأرش، و هو الفارق بين هذا الخيار و سائر الخيارات، حيث لم يثبت فيه الفسخ بعد التلف و نحوه؛ و هو أنّه قد تقدّم أنّ الشهرة المعتبرة، قائمة على التخيير بين الفسخ و الأرش، و مقتضى ذلك أن يكونا في عرض واحد.
و من المعلوم: أنّ الخيار أو حقّ الفسخ، ليس شيء منهما ملحوظاً و مطلوباً بنفسه، بل المنظور منهما هو رجوع كلّ عوض إلى صاحبه الأوّل، كما أنّ من
[1] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 1 و 4 و 5 و 8.