responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 59

وراءها الذي هو خارج عن الحوادث.

بل في التلف العرفي كثيراً ما يكون المبيع موجوداً، و إن عدّ تالفاً، حتّى في مثل انكسار الظروف، و ليس التلف كذلك، موجباً لانعدام المبيع، فتدبّر.

 

على‌ ذلك: فعدّ التلف من أسباب سقوط الحقّ في مقابل كون الشي‌ء غير قائم بعينه، أو حدوث شي‌ء فيه إشكال.

و لو قيل: إنّ‌

قوله (عليه السّلام) لا يردّ

الذي ورد في الروايات‌ [1] سلب عن موضوع قابل للردّ خارجاً، و المتلف و نحوه خارج منه.

يقال: إنّ ما ذكر ليس في روايتي جميل و زرارة اللتين هما الأصل في الباب.

مضافاً إلى‌ أنّ القول المذكور، كناية عن ثبوت الخيار، و لا يلحظ فيه بحسب الجدّ عنوان الردّ و عدمه كما في سائر الكنايات.

وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه‌

ثمّ إنّ هاهنا وجهاً آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه، و ثبوت الأرش، و هو الفارق بين هذا الخيار و سائر الخيارات، حيث لم يثبت فيه الفسخ بعد التلف و نحوه؛ و هو أنّه قد تقدّم أنّ الشهرة المعتبرة، قائمة على التخيير بين الفسخ و الأرش، و مقتضى ذلك أن يكونا في عرض واحد.

و من المعلوم: أنّ الخيار أو حقّ الفسخ، ليس شي‌ء منهما ملحوظاً و مطلوباً بنفسه، بل المنظور منهما هو رجوع كلّ عوض إلى‌ صاحبه الأوّل، كما أنّ من‌


[1] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 1 و 4 و 5 و 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست