responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 555

الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكال، قال لا يصلح له ذلك‌ [1].

و منها:

صحيحة منصور بن حازم‌ إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه‌ [2].

و منها:

رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل اشترى‌ طعاماً، ثم باعه قبل أن يكيله.

قال لا يعجبني أن يبيع كيلًا أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه‌ [3].

إلى‌ غير ذلك‌ [4].

و أنت خبير: بأنّ شيئاً منها لا يدلّ على‌ أنّ القبض هو الكيل و الوزن، فإن كان المدّعى‌ أنّهما قبض و لو لم يجعل تحت اختيار المشتري و استيلائه، فلا دلالة فيها عليه.

و إن كان المدّعى‌ كفاية الكيل بحضرة المشتري، فلا إشكال فيه، لا لأنّ الكيل قبض، بل لأنّ القبض و هو جعله تحت استيلائه حاصل بالكيل على النحو المتعارف؛ من كيل البائع، و جعل المكيل عند المشتري، فمفاد تلك الأخبار، يؤيّد القاعدة الكلّية التي أشرنا إليها.

و أمّا مسألة كراهة بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن، أو حرمته،


[1] الكافي 5: 178/ 2، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 5.

[2] الفقيه 3: 129/ 560، تهذيب الأحكام 7: 35/ 147، وسائل الشيعة 18: 68، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 1 و 12.

[3] تهذيب الأحكام 7: 37/ 154، وسائل الشيعة 18: 69، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 16.

[4] وسائل الشيعة 18: 68، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 13 و 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست