و أنت خبير: بأنّ شيئاً منها لا يدلّ على أنّ القبض هو الكيل و الوزن، فإن كان المدّعى أنّهما قبض و لو لم يجعل تحت اختيار المشتري و استيلائه، فلا دلالة فيها عليه.
و إن كان المدّعى كفاية الكيل بحضرة المشتري، فلا إشكال فيه، لا لأنّ الكيل قبض، بل لأنّ القبض و هو جعله تحت استيلائه حاصل بالكيل على النحو المتعارف؛ من كيل البائع، و جعل المكيل عند المشتري، فمفاد تلك الأخبار، يؤيّد القاعدة الكلّية التي أشرنا إليها.
و أمّا مسألة كراهة بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن، أو حرمته،
[1] الكافي 5: 178/ 2، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 5.
[2] الفقيه 3: 129/ 560، تهذيب الأحكام 7: 35/ 147، وسائل الشيعة 18: 68، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 1 و 12.
[3] تهذيب الأحكام 7: 37/ 154، وسائل الشيعة 18: 69، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 16.
[4] وسائل الشيعة 18: 68، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 13 و 14.