أو شرطيّتهما لصحّته، فهي أمر آخر غير مربوط بالمقام.
و دعوى: أنّ مقتضى الجمع بين ما اشتمل على النهي عن بيعهما قبل القبض- كصحيحة منصور و غيرها و بين ما اشتمل على النهي عن بيعهما قبل الكيل و الوزن كصحيحة معاوية هو أنّ الكيل و الوزن هو القبض [1] في غير محلّها، إن كان المراد حصوله بمجرّد الكيل بلا مساس بالمشتري.
و إن كان المراد حصوله بهما، إذا كان بمحضر منه و رضاً و قبول منه، فلا إشكال في حصوله، لكن يكون الكيل مقدّمة لما هو القبض حقيقة؛ و هو استيلاء المشتري.
و على فرض تسليم أنّ مفاد تلك الروايات بعد الجمع بينها، و بعد استثناء التولّي، هو أنّ الكيل قبض، بل لو فرض ورود دليل على أنّ الكيل قبض، أو أنّه يكفي في القبض الكيل، فهو من أقوى الشواهد على ما ذكرناه؛ من أنّ القبض هو الاستيلاء على الشيء، و الإقباض هو جعل الشيء تحت استيلائه؛ ضرورة أنّ المراد بأنّ الكيل قبض، ليس كيل البائع في نفسه؛ بلا دخل للمشتري، و لا حضور له.
بل المراد ما هو الشائع المتداول بين المتعاملين؛ من كيل الطعام عند البيع، أو بعده، أو قبله، و جعله في متناول يد المشتري و تحت استيلائه، و به يحصل القبض المعتبر حسب ما قدّمناه [2].
نعم، هذا استثناء عمّا قيل في باب القبض: من أنّه لا يكتفى بالاستيلاء، بل لا بدّ من التصرّف بوجه [3].