responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 554

و نحوهما [1] خامسة ممّا يشرف المتأمّل على القطع بأنّ المراد منها معنًى واحد، و هو ما فهمه العرف منها؛ من كفاية الاستيلاء و الاستبداد.

و مع ذلك: لا بدّ في كلّ باب من المراجعة و التأمّل في لسان الأدلّة، و ما ذكرناه هو القاعدة الكلّية، إلّا أن يدلّ دليل على‌ خلافه.

في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض‌

(1) و قد يتوهّم: قيام الدليل على الخلاف في المكيل و الموزون، و أنّ القبض فيهما بالكيل و الوزن مستشهداً بروايات‌ [2] ليس في شي‌ء منها، ما يدلّ على‌ أنّ الكيل أو الوزن بمجرّده قبض، و إن لم يجعلهما تحت استيلاء المشتري.

و بعبارة اخرى‌: ليس فيها ما يدلّ على‌ قيام كيل البائع بلا مساس بالمشتري مقام قبضه، بل مثل ذلك قطعي الفساد، و لم يدلّ عليه دليل.

و ما تمسّكوا به لذلك روايات:

منها:

صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل، يبيع البيع قبل أن يقبضه.

فقال ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه، إلّا أن تولّيه الذي قام عليه‌ [3].

و منها:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه قال‌ في الرجل يبتاع‌


[1] نحو الإعطاء، انظر وسائل الشيعة 18: 290، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 3، الحديث 7.

[2] مسالك الأفهام 3: 237 239، انظر المكاسب: 310/ السطر 25.

[3] تهذيب الأحكام 7: 35/ 146، وسائل الشيعة 18: 68، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست