فإنّ الخروج عن الضمان علّق فيه على التأدية، و من البعيد أن يكون الخروج عنه في البابين مختلفاً، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه، صادقة مع جعله تحت استيلائه، و التخلية بينه و بين المأخوذ؛ بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء، كذلك القبض؛ فإنّه أيضاً كذلك.
فتحصّل: أنّ اعتبار التصرّف الخارجي و النقل و نحوهما، غير مرضي، و لم يدلّ عليه دليل، بل العرف على خلافه، و الشواهد في شتات الروايات على عدمه- كالتعبير فيها بالقبض [3] تارة، و بالأخذ [4] اخرى، و بالتأدية [5] ثالثة، و بالردّ [6] رابعة، و بالتسليم (7) و التحويل (8)