responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 553

و سلطنته، و إدخاله في استيلاء صاحبه.

فالرواية مؤكّدة لكفاية الاستيلاء و الاستبداد، و مفسّرة للقبض، و شارحة للمراد

في النبوي‌ كلّ مبيع تلف قبل قبضه‌ [1].

و يؤيّد ما قلناه‌

النبوي المعروف‌ على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه‌ [2]

فإنّ الخروج عن الضمان علّق فيه على التأدية، و من البعيد أن يكون الخروج عنه في البابين مختلفاً، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه، صادقة مع جعله تحت استيلائه، و التخلية بينه و بين المأخوذ؛ بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء، كذلك القبض؛ فإنّه أيضاً كذلك.

فتحصّل: أنّ اعتبار التصرّف الخارجي و النقل و نحوهما، غير مرضي، و لم يدلّ عليه دليل، بل العرف على‌ خلافه، و الشواهد في شتات الروايات على‌ عدمه- كالتعبير فيها بالقبض‌ [3] تارة، و بالأخذ [4] اخرى‌، و بالتأدية [5] ثالثة، و بالردّ [6] رابعة، و بالتسليم (7) و التحويل (8)


[1] تقدّم في الصفحة 550.

[2] تقدّم في الصفحة 549.

[3] تقدّم في الصفحة 552، الهامش 1.

[4] نحو ما تقدّم في الصفحة 549، الهامش 2.

[5] نحو ما تقدّم في نفس الصفحة.

[6] نحو ما تقدّم في الصفحة 81، الهامش 2.

______________________________

[7] كما

عن صاحب الزمان (عليه السّلام): «و كلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج أو لم يحتج.».

وسائل الشيعة 19: 182، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب 4، الحديث 8.

[8] نحو ما تقدّم في الجزء الثالث: 69،

عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «لا بأس اشتر حقّه منها، و يحوّل حقّ المسلمين عليه.».

انظر وسائل الشيعة 15: 155، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 71، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست