responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 552

متاعاً من رجل و أوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده، و لم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟

قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يُقبض المتاع، و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه، حتّى يردّ ماله إليه‌ [1].

بدعوى‌: أنّ صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية؛ فإنّ ترك المتاع عنده باختياره، يتضمّن السلطنة و الاستيلاء على الترك و الأخذ، و مع ذلك نفي عنه القبض، فيعلم أنّ الاستيلاء غير القبض‌ [2].

و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ القدرة على‌ سلب استيلاء الغير، غير الاستيلاء على المتاع، و مفاد الرواية أنّ المشتري بعد الاشتراء، ترك المتاع على‌ حاله تحت استيلاء البائع، و إن كان قادراً على‌ سلبه، و مثل ذلك لا يكون قبضاً، و لم يقل أحد ممّن يقول بكفاية استيلاء المشتري: بكفاية القدرة على الاستيلاء.

كما أنّ ذيلها ظاهر في كفاية الاستيلاء، و جعل البائع المتاع تحت استيلائه؛ فإنّ الظاهر من سياق الكلام، أنّ‌

قوله (عليه السّلام) حتّى يقبض المتاع، و يخرجه من بيته‌

من الإقباض و الإخراج؛ أي فعل البائع، و الظاهر من الإخراج من بيته هو الإخراج عن تحت استيلائه، و جعله تحت استيلاء المشتري، فكأنّ ذلك تفسير للقبض.

و لهذا قال بعده فإن أخرجه من بيته من غير ذكر القبض، و من المعلوم أنّ الإخراج عن البيت، لا موضوعيّة له، بل المراد الإخراج من تحت استيلائه‌


[1] الكافي 5: 171/ 12، تهذيب الأحكام 7: 21/ 89، و: 230/ 1003، وسائل الشيعة 18: 23، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 10، الحديث 1.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 197/ السطر 34.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست