responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 551

بأن يقول: لا بدّ من جعله في كفّه، و جعله مقبوضاً، فاعتبار الأخذ باليد أو الجارحة، واضح الإشكال و الفساد.

و على‌ ذلك: فلا بدّ من الحمل على‌ ما يناسب المعنى العرفي و الاعتبار العقلائي، و ليس في اعتبارهم في القبض و التسليم و التحويل و ما شابه ذلك، إلّا معنى‌ واحد.

و الأنسب بالمعنى الحقيقي بحسب العرف و موارد الاستعمال، هو الاستيلاء و الاستبداد به، من غير حاجة إلى‌ ضمّ التصرّف الخارجي؛ لأنّ الاستعمال الشائع في القبضة و القبض و المقبوض و نحوها، هو الأخذ بما يعمّ الاستيلاء و الأخذ باليد، كقوله تعالى‌ وَ الْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ [1] و كقولهم: «الملك في قبضة فلان».

فكما أنّ عنوان القبض و التسلّم و التحويل، صادق في غير المنقول بنفس الاستيلاء الحاصل بالتخلية، و جعله تحت يده يفعل به ما يشاء، كذلك صادق في المنقول كائناً ما كان، و في أيّ مورد أُخذ عنوانه موضوعاً للحكم.

كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع‌

نعم، يمكن أن يقال: إنّ القبض الموجب لرفع الضمان، يحصل بمجرّد ما ذكر، و لو لم يكن القابض راضياً، بل مع إظهار الكراهة، و في غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال، و مع الرضا أيضاً.

و قد يقال: بعدم كفاية الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه؛ تمسّكاً

برواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل اشترى‌


[1] الزمر (39): 67.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست